بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٦٩
أمر على تقدير كالاخبار به بمكان من الامكان، كما يشهد به الوجدان، فتأمل جيدا (1).
____________________
الشرط خارجا، فإذا كان المعنى الذي حصل بهذا الانشاء هو الطلب على فرض حصول الشرط خارجا فلا يعقل حصوله قبل حصول الشرط.
وبعبارة أخرى: ان المعنى الذي هو المنشأ بهذا الانشاء هو كون الطلب معلقا على الشرط، وهذا المعنى حاصل بالفعل وبمجرد الانشاء وحصول معنى كون الطلب معلقا على الشرط بالفعل لا يقتضي حصول الطلب بالفعل، بل الحاصل بالفعل هو كون الطلب معلقا على حصول الشرط في الخارج، فما هو معلق على حصول الشرط في الخارج هو الطلب الحقيقي وهو ليس معلولا للانشاء، وما هو المعلول لهذا الانشاء وهو كون الطلب معلقا على حصول الشرط قد حصل ولم يتخلف عن علته. وقد تبين واضحا مما ذكرنا انه إذا كان المنشأ هو كون الطلب واقعا موقع الفرض والتقدير ومعلقا على ثبوت الشرط ينقلب الأمر على هذا المستشكل فيكون الحاصل بالانشاء هو كون الطلب مفروض التحقق لا فعلي التحقق فلا يعقل ان يكون الطلب فعليا بهذا الانشاء وإلا لزم تخلف المعلول عن علته، ولذا قال (قدس سره): ((المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله)): أي على تقدير حصول الشرط خارجا ((فلابد ان لا يكون قبل حصوله طلب وبعث والا لتخلف)): أي المنشأ ((عن إنشائه)) لما عرفت من أن المنشأ بهذا الانشاء هو كون الطلب معلقا على حصول الشرط: أي المنشأ بهذا الانشاء هو تقدير حصول الطلب لا الطلب بالفعل، فإذا حصل بهذا الانشاء الطلب الفعلي دون الطلب التقديري يلزم ان يكون قد حصل بهذا الانشاء غير ما أنشئ به، لأن ما أنشئ به هو الطلب التقديري.
والحاصل على رأي هذا المستشكل هو الطلب الفعلي فيتخلف المعلول عن علته، وهذا معنى قوله: ((والا لتخلف عن انشائه)).
(1) الظاهر أن مراده (قدس سره) النقض على اشكال لزوم التفكيك.
(٦٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 66 67 68 69 71 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391