____________________
الشرط خارجا، فإذا كان المعنى الذي حصل بهذا الانشاء هو الطلب على فرض حصول الشرط خارجا فلا يعقل حصوله قبل حصول الشرط.
وبعبارة أخرى: ان المعنى الذي هو المنشأ بهذا الانشاء هو كون الطلب معلقا على الشرط، وهذا المعنى حاصل بالفعل وبمجرد الانشاء وحصول معنى كون الطلب معلقا على الشرط بالفعل لا يقتضي حصول الطلب بالفعل، بل الحاصل بالفعل هو كون الطلب معلقا على حصول الشرط في الخارج، فما هو معلق على حصول الشرط في الخارج هو الطلب الحقيقي وهو ليس معلولا للانشاء، وما هو المعلول لهذا الانشاء وهو كون الطلب معلقا على حصول الشرط قد حصل ولم يتخلف عن علته. وقد تبين واضحا مما ذكرنا انه إذا كان المنشأ هو كون الطلب واقعا موقع الفرض والتقدير ومعلقا على ثبوت الشرط ينقلب الأمر على هذا المستشكل فيكون الحاصل بالانشاء هو كون الطلب مفروض التحقق لا فعلي التحقق فلا يعقل ان يكون الطلب فعليا بهذا الانشاء وإلا لزم تخلف المعلول عن علته، ولذا قال (قدس سره): ((المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله)): أي على تقدير حصول الشرط خارجا ((فلابد ان لا يكون قبل حصوله طلب وبعث والا لتخلف)): أي المنشأ ((عن إنشائه)) لما عرفت من أن المنشأ بهذا الانشاء هو كون الطلب معلقا على حصول الشرط: أي المنشأ بهذا الانشاء هو تقدير حصول الطلب لا الطلب بالفعل، فإذا حصل بهذا الانشاء الطلب الفعلي دون الطلب التقديري يلزم ان يكون قد حصل بهذا الانشاء غير ما أنشئ به، لأن ما أنشئ به هو الطلب التقديري.
والحاصل على رأي هذا المستشكل هو الطلب الفعلي فيتخلف المعلول عن علته، وهذا معنى قوله: ((والا لتخلف عن انشائه)).
(1) الظاهر أن مراده (قدس سره) النقض على اشكال لزوم التفكيك.
وبعبارة أخرى: ان المعنى الذي هو المنشأ بهذا الانشاء هو كون الطلب معلقا على الشرط، وهذا المعنى حاصل بالفعل وبمجرد الانشاء وحصول معنى كون الطلب معلقا على الشرط بالفعل لا يقتضي حصول الطلب بالفعل، بل الحاصل بالفعل هو كون الطلب معلقا على حصول الشرط في الخارج، فما هو معلق على حصول الشرط في الخارج هو الطلب الحقيقي وهو ليس معلولا للانشاء، وما هو المعلول لهذا الانشاء وهو كون الطلب معلقا على حصول الشرط قد حصل ولم يتخلف عن علته. وقد تبين واضحا مما ذكرنا انه إذا كان المنشأ هو كون الطلب واقعا موقع الفرض والتقدير ومعلقا على ثبوت الشرط ينقلب الأمر على هذا المستشكل فيكون الحاصل بالانشاء هو كون الطلب مفروض التحقق لا فعلي التحقق فلا يعقل ان يكون الطلب فعليا بهذا الانشاء وإلا لزم تخلف المعلول عن علته، ولذا قال (قدس سره): ((المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله)): أي على تقدير حصول الشرط خارجا ((فلابد ان لا يكون قبل حصوله طلب وبعث والا لتخلف)): أي المنشأ ((عن إنشائه)) لما عرفت من أن المنشأ بهذا الانشاء هو كون الطلب معلقا على حصول الشرط: أي المنشأ بهذا الانشاء هو تقدير حصول الطلب لا الطلب بالفعل، فإذا حصل بهذا الانشاء الطلب الفعلي دون الطلب التقديري يلزم ان يكون قد حصل بهذا الانشاء غير ما أنشئ به، لأن ما أنشئ به هو الطلب التقديري.
والحاصل على رأي هذا المستشكل هو الطلب الفعلي فيتخلف المعلول عن علته، وهذا معنى قوله: ((والا لتخلف عن انشائه)).
(1) الظاهر أن مراده (قدس سره) النقض على اشكال لزوم التفكيك.