____________________
انهما عندهم بما لهما من معناهما اللغوي، فالمطلق ما ليس له شرط، والمشروط ما كان له شرط، والمصداق الحقيقي للمطلق ما ليس له شرط أصلا، لكنه من المعلوم بحسب موارد اطلاق لفظ المطلق على مصاديقه لايراد منه المطلق الحقيقي والمشروط الحقيقي، بل المراد منه المطلق والمشروط الإضافيان: بان ينظر الواجب بالنسبة لشيء ويقاس اليه، فإن كان غير مشروط بالإضافة اليه كان مطلقا من هذه الناحية وان كان مقيدا به كان مشروطا من ناحيته، فإذا كان المراد من المطلق والمشروط الإضافيين دون الحقيقيين جاز ان يكون الشيء الواحد مطلقا من جهة ومشروطا من جهة أخرى، فالصلاة - مثلا - بالنسبة إلى غير الوقت - مثلا - من المطلق ومن ناحيته من الواجب المشروط. والذي يدلك على أن المراد من وصفي الاطلاق والاشتراط هما الإضافيان دون الحقيقيين هو انه لو كان المراد منهما الحقيقيين لما صدق واجب مطلق أصلا لوضوح اشتراط كل واجب لأنه مشروط بالشرائط العامة قطعا، فيلاحظ وجوب الصلاة - مثلا - مع الوضوء فحيث ان وجوبها غير مقيد بالوضوء لوضوح ان الوضوء مما يتوقف عليه الواجب: أي الصلاة لا وجوبها، فالأمر بالصلاة مطلق من هذه الناحية ولكنه بالنسبة إلى الوقت مشروط به، إذ لا وجوب للصلاة قبل الوقت فالوجوب من هذه الناحية مشروط لا مطلق، ويلاحظ الحج - مثلا - فإنه بالنسبة إلى الاستطاعة وجوبه مقيد به فهو مشروط من ناحيته إذ لا وجوب للحج قبل الاستطاعة ومن ناحية غيره من المقدمات كالزاد والراحلة فهو مطلق إذ لا تقيد لوجوب الحج بتهيئة الزاد والراحلة. ولا يخفى ان هذا إنما يتم بناءا على صحة الواجب المعلق، وعبارة المصنف واضحة لا تحتاج إلى شرح.