____________________
بين الوجوب التخييري والتعييني كما سيتضح وجهه في شرح قوله والتحقيق، ولا يرى معقولية الواحد لا بعينه كما سيأتي أيضا، ولم يصح عنده أيضا وجوب كل واحد وسقوطه بفعل الآخر لعدم خلوه عن المحذور أيضا لذلك قال إن الواجب في الخطاب التخييري هو المعين عند الله، فان الواجب التخييري الموجه الخطاب به لكل واحد تم له موضوع الخطاب عنده إلا ان الله يعلم بما يأتي به هذا المكلف، فالمكلف وان توجه اليه الخطاب بالتخيير لجهله بما سيفعله لكن الله يعلم بالذي يفعله هذا المكلف، فهو في الحقيقة مخاطب بما سيفعله من هذه الافراد وان كان ظاهر الخطاب التخيير.
وبعبارة أخرى: ان صاحب هذا القول لا يرى معقولية الخطاب بنحو التخيير بين الطبايع المتعددة والموضوع للوجوب غير تام إلا في هذه الطبائع فلذا قال بان الواجب التخييري هو المعين عند الله.
ولا يخفى: ان هذا يرجع إلى كون الواجب كل واحد ولابد من التزامه بسقوط كل منهما بفعل الآخر، لأنه إذا كان فيه غرض الزامي فإن لم يسقط بفعل الآخر كان لازم الاتيان لفرض كونه غرضا الزاميا، ولا فرق بينه وبين هذا القول إلا في كون الواجب تخييريا واقعا ولكنه في مقام الخطاب يكون المراد به هو أحدهما معينا، فكأنه يتحاشى عن صرف الامر بنحو التخيير.
وبعبارة أخرى: ان صاحب هذا القول لا يرى معقولية الخطاب بنحو التخيير بين الطبايع المتعددة والموضوع للوجوب غير تام إلا في هذه الطبائع فلذا قال بان الواجب التخييري هو المعين عند الله.
ولا يخفى: ان هذا يرجع إلى كون الواجب كل واحد ولابد من التزامه بسقوط كل منهما بفعل الآخر، لأنه إذا كان فيه غرض الزامي فإن لم يسقط بفعل الآخر كان لازم الاتيان لفرض كونه غرضا الزاميا، ولا فرق بينه وبين هذا القول إلا في كون الواجب تخييريا واقعا ولكنه في مقام الخطاب يكون المراد به هو أحدهما معينا، فكأنه يتحاشى عن صرف الامر بنحو التخيير.