وبالجملة: التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب، كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب، بحيث كان أصل الفعل، ولو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة، وإن لم يكن بتمام المطلوب، إلا أنه لابد في إثبات أنه بهذا النحو من دلالة، ولا يكفي الدليل على الوقت إلا فيما عرفت (1)، ومع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج
____________________
ليس مركبا من جزءين، بل هو شيء واحد خاص وليس هو مركبا من جزءين، بل هو ذات المقيد وتقيده، والتقيد امر انتزاعي ينتزع من اضافته إلى القيد، وليس التقيد جزءا خارجيا.
فاتضح مما بينا: ان الامر المتعلق بالموقت امر شخصي تعلق بالمقيد ولا تعلق له بذات المقيد من دون وصف التقيد، فالامر المتعلق بالصلاة المقيدة بالوقت لاتعلق له بذات الصلاة من دون قيديتها بالوقت، فإذا تعلق امر بالصلاة بعد فوات الوقت فهو امر آخر غير الامر المتعلق بالصلاة في الوقت لأن الامر المتعلق بالصلاة في الوقت متعلقه الصلاة في الوقت، وليس له تعلق اخر بالصلاة من حيث هي من دون الوقت لما عرفت انه لا يعقل ان يكون للامر الواحد متعلقان، فالامر المتعلق بذات الصلاة من دون الوقت امر آخر، والامر المتعلق بالصلاة في الوقت ينتفي بانتفاء خصوصية الوقت، فالامر المتعلق بالوقت يدل على عدم بقائه بعد فوات الوقت، وهذا مراده من قوله: ((لو لم نقل بدلالته على عدم الامر به)).
(1) وتوضيحه انه في مرحلة الثبوت يمكن ان يكون الوقت دخيلا في أصل المصلحة اللزومية بحيث لا يكون للفعل من دون الوقت مصلحة لزومية.
فاتضح مما بينا: ان الامر المتعلق بالموقت امر شخصي تعلق بالمقيد ولا تعلق له بذات المقيد من دون وصف التقيد، فالامر المتعلق بالصلاة المقيدة بالوقت لاتعلق له بذات الصلاة من دون قيديتها بالوقت، فإذا تعلق امر بالصلاة بعد فوات الوقت فهو امر آخر غير الامر المتعلق بالصلاة في الوقت لأن الامر المتعلق بالصلاة في الوقت متعلقه الصلاة في الوقت، وليس له تعلق اخر بالصلاة من حيث هي من دون الوقت لما عرفت انه لا يعقل ان يكون للامر الواحد متعلقان، فالامر المتعلق بذات الصلاة من دون الوقت امر آخر، والامر المتعلق بالصلاة في الوقت ينتفي بانتفاء خصوصية الوقت، فالامر المتعلق بالوقت يدل على عدم بقائه بعد فوات الوقت، وهذا مراده من قوله: ((لو لم نقل بدلالته على عدم الامر به)).
(1) وتوضيحه انه في مرحلة الثبوت يمكن ان يكون الوقت دخيلا في أصل المصلحة اللزومية بحيث لا يكون للفعل من دون الوقت مصلحة لزومية.