بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٨
وسقوط الغرض بفعل الكل، كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد (1).
____________________
(1) لا يخفى ان الغرض إذا كان واحدا يحصل بفعل واحد لا وجه لأن يؤمر به كل واحد على سبيل التعيين إذ لابد ان يكون للامر الموجه لكل واحد من اغراض متعددة كل واحد منها يدعو إلى امره والمفروض ان الغرض واحد ويحصل بفعل واحد، فإنه لو أمر به كل واحد على سبيل العينية وأتى به أحد المخاطبين فالأوامر الموجهة إلى غيره اما ان تبقى أو تسقط فان بقيت فإنها تكون أوامر من دون غرض يدعو إليها وهو يشبه المعلول بلا علة ان كانت على طبق الحكمة وإلا فتكون من الجزاف والسفه المحال صدوره من الحكيم، وان سقطت خرجت عن كونها أوامر عينية.
ولا وجه لان يؤمر به واحد بخصوصه دون الآخرين، لان تخصيص الامر بذلك الواحد دون غيره ترجيح من غير مرجح، هذا إذا لم يكن فعل الآخرين مسقطا له، كما إذا كان الغرض قريبا وقلنا بانحصار قصد القربة في الامر، واما إذا كان فعل الآخرين مسقطا للغرض فلاوجه أيضا لتخصيص واحد بالامر وكون الآخرين فعلهم مسقطا مع كونه مثل الآخرين فلم كان هذا الواحد مأمورا به دون غيره؟ فالترجيح من غير مرجح لازم على كل من الوجهين.
ولا وجه - أيضا - لامر واحد لا بعينه: أي الفرد المنتشر فان الفرد المنتشر لا تحقق له في الخارج، فان كل شخص هو فرد غير منتشر وواحد بعينه لا انه واحد لا بعينه فيتعين ان يؤمر الكل به على نحو لو قام الكل به لأطاعوا أو إذا قام به واحد يسقط الامر عن الباقين لسقوط الامر بحصول الغرض الداعي اليه فلا يكون مثل هذا الوجوب عينيا بان يكون لكل واحد إطاعة وعصيان سواء فعل الآخر أو لم يفعل، بل لابد ان يكون وجوبا كفائيا يمكن ان يقوم به الكل ويمكن ان يقوم به أحدهم فيكتفى به ويسقط الامر عن الباقين لحصول الغرض، وهذا معنى كون الوجوب
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 380 381 382 384 385 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391