____________________
(1) لا يخفى ان الغرض إذا كان واحدا يحصل بفعل واحد لا وجه لأن يؤمر به كل واحد على سبيل التعيين إذ لابد ان يكون للامر الموجه لكل واحد من اغراض متعددة كل واحد منها يدعو إلى امره والمفروض ان الغرض واحد ويحصل بفعل واحد، فإنه لو أمر به كل واحد على سبيل العينية وأتى به أحد المخاطبين فالأوامر الموجهة إلى غيره اما ان تبقى أو تسقط فان بقيت فإنها تكون أوامر من دون غرض يدعو إليها وهو يشبه المعلول بلا علة ان كانت على طبق الحكمة وإلا فتكون من الجزاف والسفه المحال صدوره من الحكيم، وان سقطت خرجت عن كونها أوامر عينية.
ولا وجه لان يؤمر به واحد بخصوصه دون الآخرين، لان تخصيص الامر بذلك الواحد دون غيره ترجيح من غير مرجح، هذا إذا لم يكن فعل الآخرين مسقطا له، كما إذا كان الغرض قريبا وقلنا بانحصار قصد القربة في الامر، واما إذا كان فعل الآخرين مسقطا للغرض فلاوجه أيضا لتخصيص واحد بالامر وكون الآخرين فعلهم مسقطا مع كونه مثل الآخرين فلم كان هذا الواحد مأمورا به دون غيره؟ فالترجيح من غير مرجح لازم على كل من الوجهين.
ولا وجه - أيضا - لامر واحد لا بعينه: أي الفرد المنتشر فان الفرد المنتشر لا تحقق له في الخارج، فان كل شخص هو فرد غير منتشر وواحد بعينه لا انه واحد لا بعينه فيتعين ان يؤمر الكل به على نحو لو قام الكل به لأطاعوا أو إذا قام به واحد يسقط الامر عن الباقين لسقوط الامر بحصول الغرض الداعي اليه فلا يكون مثل هذا الوجوب عينيا بان يكون لكل واحد إطاعة وعصيان سواء فعل الآخر أو لم يفعل، بل لابد ان يكون وجوبا كفائيا يمكن ان يقوم به الكل ويمكن ان يقوم به أحدهم فيكتفى به ويسقط الامر عن الباقين لحصول الغرض، وهذا معنى كون الوجوب
ولا وجه لان يؤمر به واحد بخصوصه دون الآخرين، لان تخصيص الامر بذلك الواحد دون غيره ترجيح من غير مرجح، هذا إذا لم يكن فعل الآخرين مسقطا له، كما إذا كان الغرض قريبا وقلنا بانحصار قصد القربة في الامر، واما إذا كان فعل الآخرين مسقطا للغرض فلاوجه أيضا لتخصيص واحد بالامر وكون الآخرين فعلهم مسقطا مع كونه مثل الآخرين فلم كان هذا الواحد مأمورا به دون غيره؟ فالترجيح من غير مرجح لازم على كل من الوجهين.
ولا وجه - أيضا - لامر واحد لا بعينه: أي الفرد المنتشر فان الفرد المنتشر لا تحقق له في الخارج، فان كل شخص هو فرد غير منتشر وواحد بعينه لا انه واحد لا بعينه فيتعين ان يؤمر الكل به على نحو لو قام الكل به لأطاعوا أو إذا قام به واحد يسقط الامر عن الباقين لسقوط الامر بحصول الغرض الداعي اليه فلا يكون مثل هذا الوجوب عينيا بان يكون لكل واحد إطاعة وعصيان سواء فعل الآخر أو لم يفعل، بل لابد ان يكون وجوبا كفائيا يمكن ان يقوم به الكل ويمكن ان يقوم به أحدهم فيكتفى به ويسقط الامر عن الباقين لحصول الغرض، وهذا معنى كون الوجوب