بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٥
قلت: لا يكاد يختلف الحال بذلك، فإنه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر، وإنما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام، ومعه كان مترتبا على الأكثر بالتمام (1).
____________________
لا ينبغي ان يخفى انه لا فرق في هذا الاشكال بين ان توجد الافراد من الطبيعة التي لكل منها وجود على حدة دفعة واحدة بان يرسم المكلف خطوطا ثلاثة دفعة واحدة وبين ان توجد الافراد من الخطوط واحدا بعد واحد بان يرسم خطا ثم يرسم آخر ثم يرسم الثالث، فان الغرض إذا كان يحصل بخط واحد يكون الخطان الآخران مما يزيد على الواجب وان وجدا دفعة واحدة مع الخط الواحد.
(1) وحاصل الجواب ان الغرض كما كان - فيما ذكرناه أولا - منوطا بالفردية يمكن ان يكون منوطا بشرط عدم انضمام الأكثر إلى الأقل في الوجودات المنفصلة، فيكون ترتب الغرض على الأقل مراعى بعدم انضمام الأكثر اليه، فالأقل وان كان فردا من الطبيعة الا ان الغرض لا يكون منوطا بالفردية فقط، بل منوطا بالفرد مع عدم انضمام الأكثر اليه، فالتسبيحة الواحدة التي يتعقبها الركوع هي الوافية بالغرض ولا تكون بمجرد وجودها وكونها فردا من التسبيح وافية بالغرض.
وبعبارة أخرى: ان الغرض يمكن ان يكون منوطا بمجرد وجود الطبيعة ولو لم تكن فردا فلا يعقل التخيير بين الأقل والأكثر، ويمكن ان يكون منوطا بالفردية فيعقل التخيير بين الأقل والأكثر بشرط ان لا يكون للأقل وجود على حدة، ولا يعقل التخيير بين الأقل الذي له وجود على حدة وبين الأكثر ويمكن ان يكون منوطا بشرط زايد على كونه وجودا على حدة، وهو عدم انضمام الأكثر اليه فيعقل التخيير - حينئذ - بين الأقل غير المنضم اليه وبين الأكثر، فالتسبيحة الواحدة التي يتعقبها الركوع تكون مما يترتب عليها الغرض، والتسبيحة التي ينضم إليها تسبيحتان قبل الركوع تكون مصداقا آخر للغرض، وإذا كان الغرض بهذا النحو صح التخيير بين الأقل والأكثر وان كان للأقل وجود على حدة، وله ان لا يقتصر على الأقل مع كون
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 373 374 375 376 377 378 380 381 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391