ومن المعلوم أن كل واحد من الاحكام مع الاخر عقلا وعرفا، من المباينات والمتضادات، غير الوجوب والاستحباب، فإنه وإن كان بينهما التفاوت بالمرتبة والشدة والضعف عقلا إلا أنهما متباينان عرفا، فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر، فإن حكم العرف ونظره يكون متبعا في هذا الباب (1).
____________________
ثم أشار إلى عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث كما يأتي تحقيق عدم جريانه في باب الاستصحاب.
وملخصه: إن الكلي بما هو كلي لا يقين سابق فيه بل اليقين انما هو بالحصة منه الموجودة في ضمن الفرد الوجوبي المرتفع، والحصة الآخرى التي يحتمل وجودها في ضمن الفرد الذي يحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الفرد المرتفع مشكوكة الحدوث، وأما الكلي بما هو كلي لم يكن متيقن الحدوث ومشكوك الارتفاع ليتم أركان الاستصحاب فيه، بخلاف القسم الثاني فإنه حيث لم يكن في الفرد بخصوصه يقين سابق بل كان اليقين السابق متمحضا في نفس الكلي كان مجال للقول بجريان الاستصحاب فيه، ولذا قال (قدس سره): ((وقد حققنا في محله انه لا يجري الاستصحاب فيه)): أي في هذا القسم الثالث.
(1) لقد استثني من القسم الثالث بعض مصاديقه فقالوا بجريان الاستصحاب فيه، وهو ما إذا كان المستصحب المتيقن وجوده سابقا ذا مراتب تختلف شدة وضعفا كالبياض وكان المتيقن السابق الفرد القوى منه، فإذا دل دليل الناسخ على ارتفاع البياض الشديد ويشك في ارتفاعه بجميع مراتبه أو المرتفع خصوص شدته كان الاستصحاب في بقاء البياض بما هو جار، لأن المرتبة الضعيفة وان كانت عقلا حصة من البياض غير الحصة التي مع المرتبة الشديدة إلا انه حيث بقاء الموضوع وارتفاعه
وملخصه: إن الكلي بما هو كلي لا يقين سابق فيه بل اليقين انما هو بالحصة منه الموجودة في ضمن الفرد الوجوبي المرتفع، والحصة الآخرى التي يحتمل وجودها في ضمن الفرد الذي يحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الفرد المرتفع مشكوكة الحدوث، وأما الكلي بما هو كلي لم يكن متيقن الحدوث ومشكوك الارتفاع ليتم أركان الاستصحاب فيه، بخلاف القسم الثاني فإنه حيث لم يكن في الفرد بخصوصه يقين سابق بل كان اليقين السابق متمحضا في نفس الكلي كان مجال للقول بجريان الاستصحاب فيه، ولذا قال (قدس سره): ((وقد حققنا في محله انه لا يجري الاستصحاب فيه)): أي في هذا القسم الثالث.
(1) لقد استثني من القسم الثالث بعض مصاديقه فقالوا بجريان الاستصحاب فيه، وهو ما إذا كان المستصحب المتيقن وجوده سابقا ذا مراتب تختلف شدة وضعفا كالبياض وكان المتيقن السابق الفرد القوى منه، فإذا دل دليل الناسخ على ارتفاع البياض الشديد ويشك في ارتفاعه بجميع مراتبه أو المرتفع خصوص شدته كان الاستصحاب في بقاء البياض بما هو جار، لأن المرتبة الضعيفة وان كانت عقلا حصة من البياض غير الحصة التي مع المرتبة الشديدة إلا انه حيث بقاء الموضوع وارتفاعه