____________________
العقلي، فلابد ان لا يكون التخيير شرعيا وإلا لثبت لازمه وهو كون النسبة فيها ليس نسبة الافراد إلى الطبايع الواجبة بل تكون النسبة نسبة الواجب إلى الواجب.
(1) لقد ذكر بعضهم اشكالا في الواجب الموسع وهو ان انه يستلزم ترك الواجب لوضوح انه يجوز الترك في أول الوقت.
والجواب عنه، أولا: ان هذا الاشكال انما يتوهم بناءا على كون التخيير في الواجب الموسع عقليا لا شرعيا، فإنه لو كان شرعيا فلازم الوجوب التخييري انه يجوز ترك كل واحد من افراده إلى بدل، وترك الواجب في أول الوقت انما يجوز إلى بدله لا مطلقا.
نعم بناءا على ما هو التحقيق من كون التخيير في الواجب الموسع عقليا والواجب واحد فيمكن ان يتوهم، بان يقال: ان الوجوب إما تعييني أو تخييري، والفارق بينهما ان التعييني ما لا يجوز تركه، بخلاف التخييري، فالوجوب في المقام حيث إنه تعييني فلا معنى لجواز تركه.
والجواب عنه: ان الواجب التعييني هو الفعل بين الحدين وهو مما لا يجوز تركه إلى ما يخرج عن حديه، واما الترك بين الحدين فليس تركا للواجب بل ترك أحد مصاديقه، وكما يجوز ترك بعض مصاديقه العرضية يجوز ترك بعض مصاديقه التدريجية، وكما أنه يجوز ترك مصداق الصلاة في المسجد والاتيان بمصداقها في الدار كذلك يجوز ترك مصداقها في أول الوقت والاتيان بمصداقها في الوقت الثاني.
وعلى كل فقد استدل المصنف على إمكانه بوقوعه خارجا والوقوع أدل دليل على الامكان.
(1) لقد ذكر بعضهم اشكالا في الواجب الموسع وهو ان انه يستلزم ترك الواجب لوضوح انه يجوز الترك في أول الوقت.
والجواب عنه، أولا: ان هذا الاشكال انما يتوهم بناءا على كون التخيير في الواجب الموسع عقليا لا شرعيا، فإنه لو كان شرعيا فلازم الوجوب التخييري انه يجوز ترك كل واحد من افراده إلى بدل، وترك الواجب في أول الوقت انما يجوز إلى بدله لا مطلقا.
نعم بناءا على ما هو التحقيق من كون التخيير في الواجب الموسع عقليا والواجب واحد فيمكن ان يتوهم، بان يقال: ان الوجوب إما تعييني أو تخييري، والفارق بينهما ان التعييني ما لا يجوز تركه، بخلاف التخييري، فالوجوب في المقام حيث إنه تعييني فلا معنى لجواز تركه.
والجواب عنه: ان الواجب التعييني هو الفعل بين الحدين وهو مما لا يجوز تركه إلى ما يخرج عن حديه، واما الترك بين الحدين فليس تركا للواجب بل ترك أحد مصاديقه، وكما يجوز ترك بعض مصاديقه العرضية يجوز ترك بعض مصاديقه التدريجية، وكما أنه يجوز ترك مصداق الصلاة في المسجد والاتيان بمصداقها في الدار كذلك يجوز ترك مصداقها في أول الوقت والاتيان بمصداقها في الوقت الثاني.
وعلى كل فقد استدل المصنف على إمكانه بوقوعه خارجا والوقوع أدل دليل على الامكان.