بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٢
ولا يذهب عليك أن الموسع كلي، كما كان له أفراد دفعية، كان له أفراد تدريجية، يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعية عقليا.
ولا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعيا، ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها، كما لا يخفى (1)، ووقوع الموسع فضلا
____________________
وأخرى: يكون الزمان المأخوذ مما يمكن تكرر الواجب فيه أكثر من مرة فذلك الواجب هو الواجب الموسع كالصلوات اليومية، فان أوقاتها مما يزيد على الاتيان بها مرة واحدة.
(1) توضيحه: انه قد عرفت - فيما مر - في الواجب التخييري ان الفرق بين التخيير العقلي والشرعي: هو كون الواجب واحدا في التخيير العقلي بان يكون طبيعة ذات افراد، فحيث يكون الواجب واحدا وهو مما يمكن ايجاده في ضمن مصاديق متعددة فالعقل يخير بين افراده ومصاديقه.
وفي التخيير الشرعي هو ان يكون الواجب متعددا وحيث انه يجوز ترك كل واحد إلى بدل بنص الشارع على ذلك فالمخير هو الشارع بين هذه الواجبات والتخيير شرعي.
والحاصل: ان الفرق بين التخيير الشرعي والعقلي هو كون التطبيق في التخيير العقلي بيد العقل وفي التخيير الشرعي عدم كون التطبيق بيد العقل.
ومما ذكرنا: يظهر انه لا فرق في التخيير الشرعي بين الغرض الواحد المرتب على الجامع وبين الغرضين فإنه في الغرض الواحد وان رجع لبا إلى التخيير العقلي إلا انه لما كان التطبيق بيد الشارع فهو بحسب الاصطلاح تخيير شرعي.
فإذا كان كلي وله افراد، فإن تعلق امر الشارع بنفس الكلي كان التخيير بين افراده عقليا، وان تعلق بكل فرد من افراده امر بحيث يجوز ترك كل منها إلى البدل فالتخيير بينها شرعي، وحيث كان متعلق الأمر في الموسع هو الفعل بين حدين من الزمان فمتعلق الامر شيء واحد وهو كلي له افراد وهو كونه في هذا الزمان وفي
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 380 381 382 384 385 386 389 390 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391