ولا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعيا، ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها، كما لا يخفى (1)، ووقوع الموسع فضلا
____________________
وأخرى: يكون الزمان المأخوذ مما يمكن تكرر الواجب فيه أكثر من مرة فذلك الواجب هو الواجب الموسع كالصلوات اليومية، فان أوقاتها مما يزيد على الاتيان بها مرة واحدة.
(1) توضيحه: انه قد عرفت - فيما مر - في الواجب التخييري ان الفرق بين التخيير العقلي والشرعي: هو كون الواجب واحدا في التخيير العقلي بان يكون طبيعة ذات افراد، فحيث يكون الواجب واحدا وهو مما يمكن ايجاده في ضمن مصاديق متعددة فالعقل يخير بين افراده ومصاديقه.
وفي التخيير الشرعي هو ان يكون الواجب متعددا وحيث انه يجوز ترك كل واحد إلى بدل بنص الشارع على ذلك فالمخير هو الشارع بين هذه الواجبات والتخيير شرعي.
والحاصل: ان الفرق بين التخيير الشرعي والعقلي هو كون التطبيق في التخيير العقلي بيد العقل وفي التخيير الشرعي عدم كون التطبيق بيد العقل.
ومما ذكرنا: يظهر انه لا فرق في التخيير الشرعي بين الغرض الواحد المرتب على الجامع وبين الغرضين فإنه في الغرض الواحد وان رجع لبا إلى التخيير العقلي إلا انه لما كان التطبيق بيد الشارع فهو بحسب الاصطلاح تخيير شرعي.
فإذا كان كلي وله افراد، فإن تعلق امر الشارع بنفس الكلي كان التخيير بين افراده عقليا، وان تعلق بكل فرد من افراده امر بحيث يجوز ترك كل منها إلى البدل فالتخيير بينها شرعي، وحيث كان متعلق الأمر في الموسع هو الفعل بين حدين من الزمان فمتعلق الامر شيء واحد وهو كلي له افراد وهو كونه في هذا الزمان وفي
(1) توضيحه: انه قد عرفت - فيما مر - في الواجب التخييري ان الفرق بين التخيير العقلي والشرعي: هو كون الواجب واحدا في التخيير العقلي بان يكون طبيعة ذات افراد، فحيث يكون الواجب واحدا وهو مما يمكن ايجاده في ضمن مصاديق متعددة فالعقل يخير بين افراده ومصاديقه.
وفي التخيير الشرعي هو ان يكون الواجب متعددا وحيث انه يجوز ترك كل واحد إلى بدل بنص الشارع على ذلك فالمخير هو الشارع بين هذه الواجبات والتخيير شرعي.
والحاصل: ان الفرق بين التخيير الشرعي والعقلي هو كون التطبيق في التخيير العقلي بيد العقل وفي التخيير الشرعي عدم كون التطبيق بيد العقل.
ومما ذكرنا: يظهر انه لا فرق في التخيير الشرعي بين الغرض الواحد المرتب على الجامع وبين الغرضين فإنه في الغرض الواحد وان رجع لبا إلى التخيير العقلي إلا انه لما كان التطبيق بيد الشارع فهو بحسب الاصطلاح تخيير شرعي.
فإذا كان كلي وله افراد، فإن تعلق امر الشارع بنفس الكلي كان التخيير بين افراده عقليا، وان تعلق بكل فرد من افراده امر بحيث يجوز ترك كل منها إلى البدل فالتخيير بينها شرعي، وحيث كان متعلق الأمر في الموسع هو الفعل بين حدين من الزمان فمتعلق الامر شيء واحد وهو كلي له افراد وهو كونه في هذا الزمان وفي