بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢
أخفى، كما لا يخفى (1) فتأمل (2).
____________________
((وعلى كل)) فحيث كان هذا الفرد مساويا لبقية الافراد من كل جهة ((فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال وإطاعة الامر بها)): أي إطاعة الامر المتعلق بالطبيعة ((بين هذا الفرد وساير الافراد أصلا)).
(1) الوجه في كونه بناءا على تعلق الامر بالفرد اخفى، هو ان الفرق بين تعلق الامر بالطبيعة وتعلقها بالفرد: هو عدم دخول المشخصات للطبيعة الموجودة في المأمور به بناء على تعلقه بالطبيعة، ودخول المشخصات في المأمور به بناءا على تعلقه بالفرد، وإذا كانت المشخصات داخلة في المأمور به فينحل الامر المتعلق بالفرد إلى أوامر بافراد متباينة، لوضوح ان مشخص كل فرد من افراد الطبيعة غير مشخصات الفرد الآخر، وإذا كان المتعلق أمورا متبائنة فقد يتوهم انه لا يعقل ان يقصد امتثال الامر المتعلق بشيء مباين بايجاد شيء يباينه، وهل هذا إلا كقصد امتثال الامر بالصلاة باتيان الصوم.
ويدفع هذا التوهم ان من الواضح ان مباينة افراد طبيعة واحدة ليست كمباينة افراد طبيعتين، لأن افراد الطبيعة الواحدة وان تباينت في كون مشخص كل حصة منها غير مشخص الحصة الأخرى منها الا ان الغرض الذي يترتب عليها واحد، وإذا كان الغرض واحدا وقصد الامتثال ليس إلا قصد الاتيان بما فيه الغرض التام الذي دعا لهذا الامر فلا محيص من أنه باتيانه يسقط الامر بخلاف افراد الطبيعتين فإنهما لا يشتركان في غرض واحد.
(2) ولعله إشارة إلى أن قصد امتثال الامر ان كان معناه دعوة الامر وتحريكه إلى الفعل فلا يعقل ان يحرك الامر إلى غير ما تعلق به، وان كان قصد الامتثال معناه قصد الاتيان بما فيه الغرض الداعي إلى الامر الذي بإتيانه يسقط الامر، فهو معنى قصد الملاك والتحريك بداعي الملاك لا بدعوة الامر، وليس هنا شيء ثالث يكون معنى لقصد الامتثال.
(٣٣٢)
مفاتيح البحث: الإخفاء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 325 326 327 330 332 333 335 336 339 340 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391