بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٩
في محله، إلا أن إطلاق الامر عليه، إذا كانت هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث توسعا، مما لا بأس به أصلا، كما لا يخفى.
وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الاعلام في المقام من النقض والابرام، وربما يقع به التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين (1)، فتأمل جيدا (2).
____________________
(1) حاصله: انه ربما يقال إن الامر موضوع لانشاء الطلب الذي يكون بداعي الجد فلا يكون الانشاء بغير هذا الداعي امرا.
فإنه يقال: انه وان لم يكن امرا حقيقيا إذا كان مقيدا بكونه بداعي الجد إلا أنه يكون امرا توسعا ومجازا، ويصح اطلاق الامر عليه مع قيام قرينة على ذلك.
(2) ربما يكون إشارة إلى أنه لا يقع التصالح بين القائلين بالجواز والقائلين بعدم الجواز، بحمل القائلين بالجواز على أن يريدوا من الامر مرتبته الانشائية، ومن الضمير الراجع اليه في شرطه مرتبته الفعلية ولا يلزم من هذا القول بامكان ان يوجد المعلول من دون علته التامة. والقائلون بعدم الجواز أرادوا من الامر مرتبته الفعلية، ومن الضمير الراجع اليه في شرطه أيضا مرتبته الفعلية، واما إذا كان المراد من الأمر مرتبته الانشائية ومن ضمير شرطه مرتبته الفعلية فإنهم يقولون بجوازه ولا ينكرونه لوقوعه في الشرعيات والعرفيات، ولأن داعي انشاء الامر لا ينحصر في البعث الجدي ولا يلزم ان يكون دائما بداعي جعل الداعي والبعث والتحريك.
إلا ان هذا التصالح - أيضا - بعيد عن ظواهر كلماتهم لأنه:
أولا: ليس من المألوف استعمال الاستخدام في عناوين المسائل التي هي محل النزاع.
ثانيا: انهم رتبوا ثمرة على هذا الخلاف، وان ثمرة القول بالجواز ترتب الكفارة على من افطر عمدا في شهر رمضان ثم حدث في أثناء اليوم حيض أو سفر قبل الظهر. والقائلون بعدم الجواز اما ان يلتزموا بعدم الكفارة أو انحلال الامر بصوم
(٣٣٩)
مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 332 333 335 336 339 340 344 345 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391