بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٩
في محله، إلا أن إطلاق الامر عليه، إذا كانت هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث توسعا، مما لا بأس به أصلا، كما لا يخفى.
وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الاعلام في المقام من النقض والابرام، وربما يقع به التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين (1)، فتأمل جيدا (2).
____________________
(1) حاصله: انه ربما يقال إن الامر موضوع لانشاء الطلب الذي يكون بداعي الجد فلا يكون الانشاء بغير هذا الداعي امرا.
فإنه يقال: انه وان لم يكن امرا حقيقيا إذا كان مقيدا بكونه بداعي الجد إلا أنه يكون امرا توسعا ومجازا، ويصح اطلاق الامر عليه مع قيام قرينة على ذلك.
(2) ربما يكون إشارة إلى أنه لا يقع التصالح بين القائلين بالجواز والقائلين بعدم الجواز، بحمل القائلين بالجواز على أن يريدوا من الامر مرتبته الانشائية، ومن الضمير الراجع اليه في شرطه مرتبته الفعلية ولا يلزم من هذا القول بامكان ان يوجد المعلول من دون علته التامة. والقائلون بعدم الجواز أرادوا من الامر مرتبته الفعلية، ومن الضمير الراجع اليه في شرطه أيضا مرتبته الفعلية، واما إذا كان المراد من الأمر مرتبته الانشائية ومن ضمير شرطه مرتبته الفعلية فإنهم يقولون بجوازه ولا ينكرونه لوقوعه في الشرعيات والعرفيات، ولأن داعي انشاء الامر لا ينحصر في البعث الجدي ولا يلزم ان يكون دائما بداعي جعل الداعي والبعث والتحريك.
إلا ان هذا التصالح - أيضا - بعيد عن ظواهر كلماتهم لأنه:
أولا: ليس من المألوف استعمال الاستخدام في عناوين المسائل التي هي محل النزاع.
ثانيا: انهم رتبوا ثمرة على هذا الخلاف، وان ثمرة القول بالجواز ترتب الكفارة على من افطر عمدا في شهر رمضان ثم حدث في أثناء اليوم حيض أو سفر قبل الظهر. والقائلون بعدم الجواز اما ان يلتزموا بعدم الكفارة أو انحلال الامر بصوم
(٣٣٩)
مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 332 333 335 336 339 340 344 345 347 348 ... » »»
الفهرست