____________________
(1) توضيحه ان لدليل الصلاة اطلاقا يشمل اتيانها في كل جزء من أجزاء وقتها، وبعد ابتلائها بالإزالة فلا يعقل الامر بهما: بان يكون كل منهما في عرض واحد، وبناءا على عدم امكان الترتب لابد من تقييد اطلاق دليل الصلاة بغير ما يشمل هذا الفرد من الصلاة المزاحم بالإزالة مطلقا سواء أطاع الامر بالإزالة أو عصاه.
واما بناءا على امكان الترتب فلابد من تقييدها بمقدار أن لا يكون الامر بها في عرض الإزالة وذلك: بان يأمر بها مترتبة على عصيان الامر بالإزالة، فالأمر بالصلاة في حال عصيان الإزالة متحقق، لأن تقييد الاطلاق بأكثر من مقدار ما ترتفع به المزاحمة تقييد له من غير موجب للتقييد، ويكون رفع يد عن الحجة بغير الحجة.
فالقول بامكان الترتب يلازمه وجود الامر بالصلاة على ذلك النحو، فإذا قلنا بان الامر العبادي ينحصر امتثاله بقصد الامر ولا يتأتى بقصد المحبوبية وملاكها فلابد من قصد امتثال الامر الموجود بالصلاة في اتيانها عبادة، وعلى الترتب الأمر بها موجود لأن المزاحمة لم توجب سقوطه مطلقا سواء أطاع الامر بالإزالة أو عصاه، بل انما أوجبت تقييده بعصيان الإزالة، فيقصد امتثال الامر بالصلاة في حال عصيان الإزالة وتصح الصلاة وتقع متقربا بها كما لو لم تكن مبتلاة بالإزالة.
قوله: ((لا كذلك)): أي لا على الترتب فإن الصلاة إذا زوحمت بالإزالة فلا يصح الامر بها في عرض الإزالة قطعا، واما الأمر بها معلقة على عصيان الإزالة فإن قلنا بصحة الترتب يصح الامر بها كذلك، وان قلنا بعدم صحة الترتب فيسقط
واما بناءا على امكان الترتب فلابد من تقييدها بمقدار أن لا يكون الامر بها في عرض الإزالة وذلك: بان يأمر بها مترتبة على عصيان الامر بالإزالة، فالأمر بالصلاة في حال عصيان الإزالة متحقق، لأن تقييد الاطلاق بأكثر من مقدار ما ترتفع به المزاحمة تقييد له من غير موجب للتقييد، ويكون رفع يد عن الحجة بغير الحجة.
فالقول بامكان الترتب يلازمه وجود الامر بالصلاة على ذلك النحو، فإذا قلنا بان الامر العبادي ينحصر امتثاله بقصد الامر ولا يتأتى بقصد المحبوبية وملاكها فلابد من قصد امتثال الامر الموجود بالصلاة في اتيانها عبادة، وعلى الترتب الأمر بها موجود لأن المزاحمة لم توجب سقوطه مطلقا سواء أطاع الامر بالإزالة أو عصاه، بل انما أوجبت تقييده بعصيان الإزالة، فيقصد امتثال الامر بالصلاة في حال عصيان الإزالة وتصح الصلاة وتقع متقربا بها كما لو لم تكن مبتلاة بالإزالة.
قوله: ((لا كذلك)): أي لا على الترتب فإن الصلاة إذا زوحمت بالإزالة فلا يصح الامر بها في عرض الإزالة قطعا، واما الأمر بها معلقة على عصيان الإزالة فإن قلنا بصحة الترتب يصح الامر بها كذلك، وان قلنا بعدم صحة الترتب فيسقط