وقد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب، لا ينحصر بالبعث والتحريك جدا حقيقة، بل قد يكون صوريا امتحانا، وربما يكون غير ذلك (1). ومنع كونه أمرا إذا لم يكن بداعي البعث جدا واقعا، وإن كان
____________________
(1) لا يخفى انه حيث كان وجود المعلول من دون علته التامة واضح الفساد، فحملا لكلام القائلين بالجواز قد قيل: ان مراد القائلين بالجواز هو الامكان الذاتي دون الامكان الوقوعي.
وتوضيحه: ان ظاهر قولهم: هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه هو انه هل يمكن ان يقع أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه وهذا واضح الفساد، إذ لازم الجواز انه يمكن ان يقع المعلول من دون تمامية علته، والحال ان الممكن الجائي له الوجود من ناحية وجود علته لا يعقل وجوده قبل وجود علته التامة، فلذا في مقام التأويل أولوا الجواز في العنوان بإرادة الامكان الذاتي وهو سلب الضرورة عن الطرفين، ومن المعلوم ان الممكن مسلوب الضرورة عن الطرفين لحيثية امكانه المنتزعة عن مقام ذات الممكن بما هو ممكن، سواء تمت علة وجوده أو لم تتم.
فيكون المتحصل من هذا التأويل ان القائل بالجواز يقول إن الامر مع عدم علة وقوعه هو باق على إمكانه الذاتي، وهذا أيضا من الواضحات التي لا تقبل الإنكار، فإن الامكان الذاتي لا يفارق الممكن سواءا وجد أو لم يوجد، إذ وجوده عند تمامية علته وان كان واجبا وضروريا، الا ان هذه الضرورة آتية له من ناحية الغير وهي علته لا من ناحية ذاته، فهو في حد ذاته وان وجب وجوده إلا انه لا اقتضاء له من حيث ذاته لا لوجوده ولا لعدمه.
وتوضيحه: ان ظاهر قولهم: هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه هو انه هل يمكن ان يقع أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه وهذا واضح الفساد، إذ لازم الجواز انه يمكن ان يقع المعلول من دون تمامية علته، والحال ان الممكن الجائي له الوجود من ناحية وجود علته لا يعقل وجوده قبل وجود علته التامة، فلذا في مقام التأويل أولوا الجواز في العنوان بإرادة الامكان الذاتي وهو سلب الضرورة عن الطرفين، ومن المعلوم ان الممكن مسلوب الضرورة عن الطرفين لحيثية امكانه المنتزعة عن مقام ذات الممكن بما هو ممكن، سواء تمت علة وجوده أو لم تتم.
فيكون المتحصل من هذا التأويل ان القائل بالجواز يقول إن الامر مع عدم علة وقوعه هو باق على إمكانه الذاتي، وهذا أيضا من الواضحات التي لا تقبل الإنكار، فإن الامكان الذاتي لا يفارق الممكن سواءا وجد أو لم يوجد، إذ وجوده عند تمامية علته وان كان واجبا وضروريا، الا ان هذه الضرورة آتية له من ناحية الغير وهي علته لا من ناحية ذاته، فهو في حد ذاته وان وجب وجوده إلا انه لا اقتضاء له من حيث ذاته لا لوجوده ولا لعدمه.