____________________
(1) هذا لازم ما مر فإنه على القول بالترتب يمكن اتيان العبادة بقصد امتثال امرها، فيصح الاتيان بالصلاة في حال ترك الإزالة بقصد امرها. وحيث عرفت عدم صحة الترتب فلا يمكن الاتيان بها بقصد امرها.
ثم لا يخفى انه قد عرفت ان الترتب له مقامان: المضيقان، والموسع والمضيق، وفي المضيقين لا يعقل اتيان المهم إذا كان عبادة بقصد امتثال امره، وينحصر اتيانه عبادة بقصد ما فيه من ملاك المحبوبية لما عرفت: من أنه بمزاحمته بالأهم لم يسقط منه إلا الامر به لأجل الملازمة، ولكنه باق على ما هو عليه من ملاكه ومحبوبيته، والعبادة كما تقع عبادة بقصد امتثال امرها كذلك تقع عبادة بقصد محبوبيتها وهو قصد ما هو الملاك للامر بها وينحصر اتيانها عبادة بذلك، والى هذه أشار بقوله: ((فقد ظهر انه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها إلا ملاك الامر)) كاليومية والآيات، فإنه لو فرضنا أهمية اليومية وعند تركها يصح اتيان الآيات بما فيها من المحبوبية والمصلحة التي هي الملاك للامر بها.
ويظهر من المصنف بان قصد الملاك منحصر في المضيقين لا في الموسع والمضيق، فإنه في الموسع قد تصور المصنف امكان اتيان العبادة المهمة بقصد امتثال امرها، وأشار اليه بقوله: ((فيما إذا كانت موسعة وكانت... الخ)).
وتوضيحه: ان الامر متعلق بالطبيعة اما بنحو الطبيعة السارية في افرادها، أو بالطبيعة بنحو يكون أول الافراد وآخرها بنحو الحدين، والمأمور به هو الطبيعة بين هذين الحدين والفرق بينهما ان المتعلق هو الطبيعة الملحوظ انطباقها على افرادها في الأول، وفي الثاني لا يكون التطبيق ملحوظا للآمر وانما هو بيد المكلف.
وعلى كل فالطبيعة بما هي مأمور بها لاتسع هذا الفرد المزاحم بالأهم ولكنه انما لا تسعه بما هي مأمور بها لابتلائه بالمزاحم، لا لقصور فيه من حيث كونه مصداقا
ثم لا يخفى انه قد عرفت ان الترتب له مقامان: المضيقان، والموسع والمضيق، وفي المضيقين لا يعقل اتيان المهم إذا كان عبادة بقصد امتثال امره، وينحصر اتيانه عبادة بقصد ما فيه من ملاك المحبوبية لما عرفت: من أنه بمزاحمته بالأهم لم يسقط منه إلا الامر به لأجل الملازمة، ولكنه باق على ما هو عليه من ملاكه ومحبوبيته، والعبادة كما تقع عبادة بقصد امتثال امرها كذلك تقع عبادة بقصد محبوبيتها وهو قصد ما هو الملاك للامر بها وينحصر اتيانها عبادة بذلك، والى هذه أشار بقوله: ((فقد ظهر انه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها إلا ملاك الامر)) كاليومية والآيات، فإنه لو فرضنا أهمية اليومية وعند تركها يصح اتيان الآيات بما فيها من المحبوبية والمصلحة التي هي الملاك للامر بها.
ويظهر من المصنف بان قصد الملاك منحصر في المضيقين لا في الموسع والمضيق، فإنه في الموسع قد تصور المصنف امكان اتيان العبادة المهمة بقصد امتثال امرها، وأشار اليه بقوله: ((فيما إذا كانت موسعة وكانت... الخ)).
وتوضيحه: ان الامر متعلق بالطبيعة اما بنحو الطبيعة السارية في افرادها، أو بالطبيعة بنحو يكون أول الافراد وآخرها بنحو الحدين، والمأمور به هو الطبيعة بين هذين الحدين والفرق بينهما ان المتعلق هو الطبيعة الملحوظ انطباقها على افرادها في الأول، وفي الثاني لا يكون التطبيق ملحوظا للآمر وانما هو بيد المكلف.
وعلى كل فالطبيعة بما هي مأمور بها لاتسع هذا الفرد المزاحم بالأهم ولكنه انما لا تسعه بما هي مأمور بها لابتلائه بالمزاحم، لا لقصور فيه من حيث كونه مصداقا