بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧
كان عقلا مثله في الاتيان به في مقام الامتثال، والاتيان به بداعي ذلك الامر، بلا تفاوت في نظره بينهما أصلا (1).
____________________
(1) هذا لازم ما مر فإنه على القول بالترتب يمكن اتيان العبادة بقصد امتثال امرها، فيصح الاتيان بالصلاة في حال ترك الإزالة بقصد امرها. وحيث عرفت عدم صحة الترتب فلا يمكن الاتيان بها بقصد امرها.
ثم لا يخفى انه قد عرفت ان الترتب له مقامان: المضيقان، والموسع والمضيق، وفي المضيقين لا يعقل اتيان المهم إذا كان عبادة بقصد امتثال امره، وينحصر اتيانه عبادة بقصد ما فيه من ملاك المحبوبية لما عرفت: من أنه بمزاحمته بالأهم لم يسقط منه إلا الامر به لأجل الملازمة، ولكنه باق على ما هو عليه من ملاكه ومحبوبيته، والعبادة كما تقع عبادة بقصد امتثال امرها كذلك تقع عبادة بقصد محبوبيتها وهو قصد ما هو الملاك للامر بها وينحصر اتيانها عبادة بذلك، والى هذه أشار بقوله: ((فقد ظهر انه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها إلا ملاك الامر)) كاليومية والآيات، فإنه لو فرضنا أهمية اليومية وعند تركها يصح اتيان الآيات بما فيها من المحبوبية والمصلحة التي هي الملاك للامر بها.
ويظهر من المصنف بان قصد الملاك منحصر في المضيقين لا في الموسع والمضيق، فإنه في الموسع قد تصور المصنف امكان اتيان العبادة المهمة بقصد امتثال امرها، وأشار اليه بقوله: ((فيما إذا كانت موسعة وكانت... الخ)).
وتوضيحه: ان الامر متعلق بالطبيعة اما بنحو الطبيعة السارية في افرادها، أو بالطبيعة بنحو يكون أول الافراد وآخرها بنحو الحدين، والمأمور به هو الطبيعة بين هذين الحدين والفرق بينهما ان المتعلق هو الطبيعة الملحوظ انطباقها على افرادها في الأول، وفي الثاني لا يكون التطبيق ملحوظا للآمر وانما هو بيد المكلف.
وعلى كل فالطبيعة بما هي مأمور بها لاتسع هذا الفرد المزاحم بالأهم ولكنه انما لا تسعه بما هي مأمور بها لابتلائه بالمزاحم، لا لقصور فيه من حيث كونه مصداقا
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 322 323 325 326 327 330 332 333 335 336 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391