بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣
قلت: لا يخلو إما أن يكون الامر بغير الأهم، بعد التجاوز عن الامر به وطلبه حقيقة. وإما أن يكون الامر به إرشادا إلى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لولا المزاحمة، وأن الاتيان به يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بها بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الامر بالأهم، لا أنه أمر مولوي فعلي كالأمر به، فافهم وتأمل جيدا (1).
____________________
ومن الواضح وقوعه في العرفيات فإنه واقع في الأوامر العرفية ان يقول السيد لعبده: افعل هذا، فإن عصيت ولم تفعل فافعل هذا، وقد وقع في الشرع أيضا ومثلوا له بما إذا وجب عليه الخروج من بلده في شهر رمضان لسفر الحج الواجب بحيث يكون أداء الحج موقوفا على السفر في شهر رمضان لحصول الرفقة - مثلا - في ذلك الشهر دون غيره فلم يمتثل امر الخروج وبقى في بلده، فإنه يتوجه اليه الامر بالصوم ما دام في بلده مع أن الامر بالأهم وهو الخروج إلى سفر الحج متوجه، فتوجه التكليفين انما هو على نحو الترتب، فإنه مأمور بالخروج امرا مطلقا وغير مقيد بشيء، ومأمور بالصوم على تقدير عدم الخروج وعدم امتثاله له فهو امر مقيد بعدم امتثال الامر بالخروج، وإذا ثبت وقوع الامرين على نحو الترتب عرفا وشرعا فهو أعظم دليل على امكانه وصحته.
(1) وتوضيحه: انه في الشرع لم يرد الأمران بلسان الترتب، فإنه لم يصلنا على لسان الشارع أنه قال اخرج لسفر الحج في رمضان وان لم تمتثل فصم، وانما هو دعوى ان لازم فتوى المشهور بوجوب الصوم على من لم يخرج هو الأمر على نحو الترتب، وسيأتي التعرض لجوابه.
واما الأوامر العرفية فالجواب عنها: بان غاية ما جاء في العرف هو ظهور كون الامرين مجتمعين على نحو الترتب، والظهور العرفي لا يقاوم البرهان العقلي على محالية الاجتماع بنحو كون الامرين متحققين معا ومولويين، فلابد من تأويل الأوامر العرفية، اما بان يكون مراد الآمر بقوله: افعل هذا فإن لم تفعله في وقت كذا
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 322 323 325 326 327 330 332 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391