بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣١٩
إن قلت: فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك، فإن الطلب في كل منهما في الأول يطارد الآخر، بخلافه في الثاني، فإن الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم، فإنه يكون على تقدير عدم الاتيان بالأهم، فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه، وعدم عصيان أمره (1).
____________________
(1) هذا هو الوجه الثالث الذي أشار اليه بقوله ان قلت لتصحيح الأمر بالضدين على نحو الترتب، ومبنى هذا الوجه ليس التأخر بالمرتبة كما مر في الوجه الأول، وانما حاصله: ان المانع من الأمر بالضدين في عرض واحد هو كون كل منهما يطرد الآخر ويقتضي ان يشغل المحل هو دون الضد الآخر، والأمر بالضدين على نحو الترتب لا مطاردة بينهما كذلك، لأن الأهم لا يطرد المهم، لأنه في مورد امتثاله لا تحقق للمهم حتى يطرده الأهم لأنه منوط بعصيانه، أما في حال اطاعته وامتثاله والاتيان به لا تحقق للامر بالمهم، وطلب المهم أيضا لا يطرد الأهم لأن مورده حال عدم الإتيان بالأهم وعصيانه، والأهم في حال عصيانه وعدم الإتيان به لا اطلاق له، إذ لا يعقل ان يشمل اطلاق الامر بالأهم مورد عصيانه وعدم الاتيان به، وإذا كان لا مطاردة بينهما فلا مانع من اجتماعهما، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك)): أي على نحو الترتب ((فإن الطلب في كل منهما في الأول)): أي اجتماعهما في عرض واحد ((يطارد الآخر)) فإن لازم اجتماعهما في عرض واحد ان يكون كل واحد منهما يقتضي ويطلب ان يطرد الآخر ويشغل المحل دونه ((بخلافه في الثاني)) وهو الاجتماع على نحو الترتب ((فإن الطلب بغير الأهم)): أي بالمهم ((لا يطارد طلب الأهم)).
ذكر عدم مطاردة المهم للأهم وسيشير إلى أنه في مورد الاتيان بالأهم لا تحقق للامر بالمهم حتى يطرده الأهم.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 317 318 319 320 322 323 325 326 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391