بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٥

____________________
من جانب فلابد ان نمنع الصلاحية أيضا من الجانب الآخر، ولازم هذا منع المانعية والتوقف من الجانبين، ولذا قال: ((وصلوحه لها)): أي ان لازم توهم مانعية الضد توهم صلوح الضد للمانعية، فمنع صلوح الضد منع للمانعية من رأس.
لا يخفى ان للمصنف حاشية (1) في المقام لا بأس بالإشارة إلى شرحها تتميما للفائدة.
وحاصلها: ان هذه الشرطية التي ذكرها هذا المنتصر للمورد على الدور وهي ان المتحصل من كلام المورد هو انه: لو اجتمع المقتضي وساير الشرائط لوجود الضد لاستند عدم وجوده إلى وجود الضد المانع هذه الشرطية بنفسها كاذبة، فان الظاهر من هذه الشرطية ان وجود المقتضي هو السبب في استناد عدم الضد إلى وجود ضده، والحال انه لا يعقل ان يكون وجود المقتضي سببا لاستناد عدم الضد إلى وجود ضده، فان لازمه ان يكون هذا المقتضي مقتضيا للمتنافيين فان المفروض ان هذا المقتضي يقتضي وجود الضد وعلى الفرض ان عدم الضد يستند إلى وجود الضد المانع حيث يوجد المقتضي فيكون وجود المقتضي مقتضيا أيضا لهذا الاستناد واقتضائه لاستناد عدم الضد إلى وجود الضد معناه انه سبب للسبب الذي هو العلة في عدم ما يقتضيه، فيكون وجود المقتضي مقتضيا لشيء ومقتضيا لعدم ذلك الشيء الذي يقتضيه، ومعنى هذا ان يكون الشيء الواحد مقتضيا لوجود الشيء ومقتضيا لعدمه وهو محال، وإذا لم يكن هذا الاستناد يتسبب من المقتضي فلابد وأن يكون هذا الاستناد لخصوصية ذاتية في نفس وجود الضد، وتلك الخصوصية الذاتية ليست الا كونه مانعا وعدم المانع من الشروط، وكذلك قد عرفت ان الخصوصية الذاتية الموجودة في الضد ليست الا التمانع بمعنى عدم الاجتماع لا التمانع الذي يكون عدم أحدهما شرطا في وجود الآخر وسيذكر في المتن ان المانع الذي عدمه شرط في وجود

(١) كفاية الأصول بحاشية المحقق المشكيني (قدس سره): ج 1، ص 209 حجري.
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 289 291 292 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391