____________________
(1) وحاصله: انه لا يستطيع هذه المورد منع الصلاحية من طرف توقف العدم على وجود الضد، لأن تسليمه كون عدم الضد من أجزاء علة وجود ضده انما هو لأجل التمانع بين الضدين، والتمانع كما يقتضي كون عدم الضد لأجل التمانع مما يتوقف عليه وجود الضد فإنه يقتضي - أيضا - ان يكون وجود هذا القيد المانع صالحا لأن يكون علة لعدم ضده، فإن اللازم من منع هذه الصلاحية منع المانعية، ولازم عدم المانعية عدم توقف وجود الضد على عدم ضده فلا توقف من الجانبين أصلا، فإن لازم التوقف الفعلي من جانب التوقف الشأني من الجانب الآخر، لأن سببهما واحد وهو التمانع بين الضدين.
وبعبارة أخرى: انا لا نقول ان صدق الشرطية يستلزم صدق طرفيها، إلا ان هذه الشرطية يستلزم صدقها صدق طرفيها، لأن هذا المورد على الدور يقول: ان وجود الضد متوقف على عدم ضده بالفعل ولو اجتمع عدم الضد مع المقتضي لوجود الضد لاستند هذا العدم إلى وجود الضد المانع، فإن المانعية حيث تقتضي كون عدم المانع من شرائط وجود الضد فإنها تقتضي - أيضا - صلاحية ان يكون وجود الضد علة لعدم ضده، وقوله لو اجتمع لكان - تصريح منه: بان الضد مانع والمانع يصلح لأن يكون علة لعدم الممنوع، وإذا كان لا يقول بالصلاحية فلابد ان لا يقول بالمانعية من رأس، ولذا قال: ((المنع عن صلوحه)) بما ادعاه من عدم لزوم صدق الشرطية صدق طرفيها ((مساوق)) هذا المنع ((لمنع مانعية الضد وهو يوجب رفع التوقف رأسا من البين)) ومنع المانعية من الجانبين ((ضرورة انه لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدين على عدم الآخر إلا توهم مانعية الضد)) والمانعية إذا اقتضت توقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر توقف الشيء على عدم مانعه، فإنها تقتضي - أيضا - كون وجود المانع صالحا لأن يكون علة لعدم الضد الممنوع، ومتى منعت الصلاحية
وبعبارة أخرى: انا لا نقول ان صدق الشرطية يستلزم صدق طرفيها، إلا ان هذه الشرطية يستلزم صدقها صدق طرفيها، لأن هذا المورد على الدور يقول: ان وجود الضد متوقف على عدم ضده بالفعل ولو اجتمع عدم الضد مع المقتضي لوجود الضد لاستند هذا العدم إلى وجود الضد المانع، فإن المانعية حيث تقتضي كون عدم المانع من شرائط وجود الضد فإنها تقتضي - أيضا - صلاحية ان يكون وجود الضد علة لعدم ضده، وقوله لو اجتمع لكان - تصريح منه: بان الضد مانع والمانع يصلح لأن يكون علة لعدم الممنوع، وإذا كان لا يقول بالصلاحية فلابد ان لا يقول بالمانعية من رأس، ولذا قال: ((المنع عن صلوحه)) بما ادعاه من عدم لزوم صدق الشرطية صدق طرفيها ((مساوق)) هذا المنع ((لمنع مانعية الضد وهو يوجب رفع التوقف رأسا من البين)) ومنع المانعية من الجانبين ((ضرورة انه لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدين على عدم الآخر إلا توهم مانعية الضد)) والمانعية إذا اقتضت توقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر توقف الشيء على عدم مانعه، فإنها تقتضي - أيضا - كون وجود المانع صالحا لأن يكون علة لعدم الضد الممنوع، ومتى منعت الصلاحية