بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
التوقف رأسا من البين، ضرورة أنه لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدين على عدم الآخر، إلا توهم مانعية الضد كما أشرنا إليه وصلوحه لها (1).
____________________
(1) وحاصله: انه لا يستطيع هذه المورد منع الصلاحية من طرف توقف العدم على وجود الضد، لأن تسليمه كون عدم الضد من أجزاء علة وجود ضده انما هو لأجل التمانع بين الضدين، والتمانع كما يقتضي كون عدم الضد لأجل التمانع مما يتوقف عليه وجود الضد فإنه يقتضي - أيضا - ان يكون وجود هذا القيد المانع صالحا لأن يكون علة لعدم ضده، فإن اللازم من منع هذه الصلاحية منع المانعية، ولازم عدم المانعية عدم توقف وجود الضد على عدم ضده فلا توقف من الجانبين أصلا، فإن لازم التوقف الفعلي من جانب التوقف الشأني من الجانب الآخر، لأن سببهما واحد وهو التمانع بين الضدين.
وبعبارة أخرى: انا لا نقول ان صدق الشرطية يستلزم صدق طرفيها، إلا ان هذه الشرطية يستلزم صدقها صدق طرفيها، لأن هذا المورد على الدور يقول: ان وجود الضد متوقف على عدم ضده بالفعل ولو اجتمع عدم الضد مع المقتضي لوجود الضد لاستند هذا العدم إلى وجود الضد المانع، فإن المانعية حيث تقتضي كون عدم المانع من شرائط وجود الضد فإنها تقتضي - أيضا - صلاحية ان يكون وجود الضد علة لعدم ضده، وقوله لو اجتمع لكان - تصريح منه: بان الضد مانع والمانع يصلح لأن يكون علة لعدم الممنوع، وإذا كان لا يقول بالصلاحية فلابد ان لا يقول بالمانعية من رأس، ولذا قال: ((المنع عن صلوحه)) بما ادعاه من عدم لزوم صدق الشرطية صدق طرفيها ((مساوق)) هذا المنع ((لمنع مانعية الضد وهو يوجب رفع التوقف رأسا من البين)) ومنع المانعية من الجانبين ((ضرورة انه لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدين على عدم الآخر إلا توهم مانعية الضد)) والمانعية إذا اقتضت توقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر توقف الشيء على عدم مانعه، فإنها تقتضي - أيضا - كون وجود المانع صالحا لأن يكون علة لعدم الضد الممنوع، ومتى منعت الصلاحية
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 287 289 291 292 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391