ولا يخفى ما فيه، من أنه ليس بدليل على التفصيل، بل على أن الامر النفسي إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب، مع وضوح فساده، ضرورة أن المسبب مقدور للمكلف، وهو متمكن عنه بواسطة السبب، ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة، كانت بلا واسطة أو معها، كما لا يخفى (1).
____________________
الشرطية الأولى إذا كان المراد من الجواز فيها الجواز شرعا وعقلا بقوله: ((ممنوعة بداهة انه لو لم يجب شرعا لا يلزم ان يكون جائزا شرعا وعقلا لامكان...)) إلى آخره.
(1) قد ظهر - مما مر - ان المقدمة بناءا على كون المناط في وجوبها هو حصول ما لولاه لما أمكن حصوله، لازمه ان المقدمة واجبة بجميع اجزائها سببا كان أو شرطا أو معدا، وان كان المناط هو ترتب الواجب عليها فالمقدمة الواجبة هي العلة التامة بوجوب واحد، بخلاف الأول فإن لكل جزء منها وجوبا على حدة، وهذا قول ثالث وهو التفصيل بين السبب وغيره.
واستدل له: بان القدرة شرط في التكاليف والقدرة هي القوة المنبثة في العضلات التي تحركها الإرادة، والعضلات انما تتحرك إلى السبب، واما المسبب فلا تصل اليه القوة المنبثة في العضلات.
وهذا الاستدلال غريب من مدعي التفصيل، لأنه أولا: ان القدرة العضلانية كما انها موجودة بالنسبة إلى السبب كذلك موجودة بالنسبة إلى جميع أجزاء العلة من الشرط والمعد، فلا تكون نتيجته وجوب خصوص السبب. وأظن ان الغرض من هذا التفصيل هو وجوب خصوص المقدمة التوليدية دون المقدمة الاختيارية، فإن
(1) قد ظهر - مما مر - ان المقدمة بناءا على كون المناط في وجوبها هو حصول ما لولاه لما أمكن حصوله، لازمه ان المقدمة واجبة بجميع اجزائها سببا كان أو شرطا أو معدا، وان كان المناط هو ترتب الواجب عليها فالمقدمة الواجبة هي العلة التامة بوجوب واحد، بخلاف الأول فإن لكل جزء منها وجوبا على حدة، وهذا قول ثالث وهو التفصيل بين السبب وغيره.
واستدل له: بان القدرة شرط في التكاليف والقدرة هي القوة المنبثة في العضلات التي تحركها الإرادة، والعضلات انما تتحرك إلى السبب، واما المسبب فلا تصل اليه القوة المنبثة في العضلات.
وهذا الاستدلال غريب من مدعي التفصيل، لأنه أولا: ان القدرة العضلانية كما انها موجودة بالنسبة إلى السبب كذلك موجودة بالنسبة إلى جميع أجزاء العلة من الشرط والمعد، فلا تكون نتيجته وجوب خصوص السبب. وأظن ان الغرض من هذا التفصيل هو وجوب خصوص المقدمة التوليدية دون المقدمة الاختيارية، فإن