____________________
(1) المقصود من هذه التتمة هو الفرق بين مقدمة الواجب والمستحب، ومقدمة الحرام والمكروه - بناء على القول بالملازمة - فإنه حيث إن الوجود إذا كان مطلوبا يحتاج إلى سد انحاء عدمه من كل جهة وكل جهة من جهات ما له دخالة في عدمه يتوقف وجوده على ايجادها، وحيث كان وجوده مطلوبا فتولد من ارادته إرادات لجميع ما يتوقف عليه وجوده، فإن المطلوب ان كان واجبا كانت مقدماته جميعا واجبة، وان كان مستحبا كانت مقدماته جميعا مستحبة أيضا.
واما الحرام والمكروه فحيث ان وجوده مبغوض والمطلوب عدمه، وعدم الشيء يتحقق بترك أحد مقدماته ولا يتوقف تركه على ترك جميع مقدماته، فلذا لا تكون جميع تروك مقدماته مطلوبة، إذ لا يلازم وجودها وعدم تركها وجود المبغوض، وحيث إن وجوده يحصل بالمقدمة الأخيرة وبتركها يتحقق تركه فلذا تتعين للنهي وتكون هي المنهي عنها فقط. الا ان الافعال حيث إنها تنقسم إلى اختيارية وهي التي تكون الجزء الأخير من العلة فيها هي الإرادة، والإرادة لا يعقل أن تكون متعلقة للامر والنهي كما هو رأي المشهور في أن الشرط في التكاليف أن تكون اختيارية، واما الاختيار بنفسه وهو الإرادة ليس باختياري والا لزم التسلسل - كما مر غير مرة - فلذا كانت مقدمات الفعل الاختياري سواء الحرام أو المكروه كلها ليست منهيا عنها فلا تكون مكروهة ولا محرمة، لأن ما عدا الإرادة فيها قد عرفت انه لا وجه لإرادة تركها فلا وجه لحرمتها أو كراهتها، إذ لا يحصل بوجودها وجود المبغوض المحرم أو المكروه، والمقدمة الأخيرة فيها هي الإرادة والإرادة لا تكون متعلقة لامر ولا نهي، وتنحصر مقدمة الحرام أو المكروه المنهي عنهما بالنهي المقدمي في خصوص المقدمة الأخيرة في الأسباب التوليدية، لأن المقدمة الأخيرة فيها يحصل بوجودها وجود المبغوض ومن عدمها يستمر عدم المبغوض.
واما الحرام والمكروه فحيث ان وجوده مبغوض والمطلوب عدمه، وعدم الشيء يتحقق بترك أحد مقدماته ولا يتوقف تركه على ترك جميع مقدماته، فلذا لا تكون جميع تروك مقدماته مطلوبة، إذ لا يلازم وجودها وعدم تركها وجود المبغوض، وحيث إن وجوده يحصل بالمقدمة الأخيرة وبتركها يتحقق تركه فلذا تتعين للنهي وتكون هي المنهي عنها فقط. الا ان الافعال حيث إنها تنقسم إلى اختيارية وهي التي تكون الجزء الأخير من العلة فيها هي الإرادة، والإرادة لا يعقل أن تكون متعلقة للامر والنهي كما هو رأي المشهور في أن الشرط في التكاليف أن تكون اختيارية، واما الاختيار بنفسه وهو الإرادة ليس باختياري والا لزم التسلسل - كما مر غير مرة - فلذا كانت مقدمات الفعل الاختياري سواء الحرام أو المكروه كلها ليست منهيا عنها فلا تكون مكروهة ولا محرمة، لأن ما عدا الإرادة فيها قد عرفت انه لا وجه لإرادة تركها فلا وجه لحرمتها أو كراهتها، إذ لا يحصل بوجودها وجود المبغوض المحرم أو المكروه، والمقدمة الأخيرة فيها هي الإرادة والإرادة لا تكون متعلقة لامر ولا نهي، وتنحصر مقدمة الحرام أو المكروه المنهي عنهما بالنهي المقدمي في خصوص المقدمة الأخيرة في الأسباب التوليدية، لأن المقدمة الأخيرة فيها يحصل بوجودها وجود المبغوض ومن عدمها يستمر عدم المبغوض.