بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٣
لا يقال: كيف ولا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة لا محالة معها يوجد، ضرورة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد (1).
____________________
الموصوفة بكونها بعد تحققها يكون الحرام ضروري التحقق وهذا معنى قوله لا يبقى معها اختيار تركه.
وعلى هذا تنحصر المقدمة المحرمة بالمقدمة الأخيرة في الافعال التوليدية، لأن الأفعال الاختيارية وان كان لها مقدمة أخيرة بحيث إذا وجدت لابد وان يوجد الحرام أو المكروه بعدها إلا أن هذه المقدمة الأخيرة هي الإرادة والإرادة لا تكون متعلقة للامر أو النهي، وقد أوضح هذا بقوله: لا يقال، والجواب بقوله: فإنه يقال.
(1) حاصله: ان الممكن لا يعقل ان يوجد الا إذا كانت له علة تامة بحيث يجب ان يوجد معها، إذ الممكن مسلوب الضرورة من الطرفين وتأتيه الضرورة واللزوم من قبل غيره وهي علته، ولا يجوز ان يوجد الممكن الا إذا كان بحيث يجب ان يوجد، لأنه إذا جاز ان يوجد مع امكان ان لا يوجد جاز ان يوجد من غير علة لأن لازم ذلك ان يترجح أحد طرفيه على الآخر من دون مرجح فيكون قد حصل ترجح لاحد أطرافه من دون مرجح، وهو معنى حصول المعلول من غير علة وتفصيله موكول إلى محله.
وعلى كل ان الممكن ما لم يجب لم يوجد وهي قضية مبرهن عليها في محلها بحيث أصبحت اليوم من المسلمات. وحيث إن الفعل التوليدي والفعل الاختياري يشتركان في الامكان فكل منهما لا يعقل ان يوجد الا ان يكون ضروريا، ومعنى كون وجوده ضروريا هو ان لا يبقى مجال لتركه، فكما ان في الافعال التوليدية مقدمة أخيرة يكون وجود الفعل عندها ضروريا، كذلك في الأفعال الاختيارية مقدمة أخيرة يكون الفعل معها ضروريا.
وعلى هذا فكيف يختص النهي الغيري بخصوص المقدمة الأخيرة في الافعال التوليدية دون الأفعال الاختيارية؟ مع أن الفعل الاختياري كالتوليدي في أنه
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 273 275 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391