____________________
الموصوفة بكونها بعد تحققها يكون الحرام ضروري التحقق وهذا معنى قوله لا يبقى معها اختيار تركه.
وعلى هذا تنحصر المقدمة المحرمة بالمقدمة الأخيرة في الافعال التوليدية، لأن الأفعال الاختيارية وان كان لها مقدمة أخيرة بحيث إذا وجدت لابد وان يوجد الحرام أو المكروه بعدها إلا أن هذه المقدمة الأخيرة هي الإرادة والإرادة لا تكون متعلقة للامر أو النهي، وقد أوضح هذا بقوله: لا يقال، والجواب بقوله: فإنه يقال.
(1) حاصله: ان الممكن لا يعقل ان يوجد الا إذا كانت له علة تامة بحيث يجب ان يوجد معها، إذ الممكن مسلوب الضرورة من الطرفين وتأتيه الضرورة واللزوم من قبل غيره وهي علته، ولا يجوز ان يوجد الممكن الا إذا كان بحيث يجب ان يوجد، لأنه إذا جاز ان يوجد مع امكان ان لا يوجد جاز ان يوجد من غير علة لأن لازم ذلك ان يترجح أحد طرفيه على الآخر من دون مرجح فيكون قد حصل ترجح لاحد أطرافه من دون مرجح، وهو معنى حصول المعلول من غير علة وتفصيله موكول إلى محله.
وعلى كل ان الممكن ما لم يجب لم يوجد وهي قضية مبرهن عليها في محلها بحيث أصبحت اليوم من المسلمات. وحيث إن الفعل التوليدي والفعل الاختياري يشتركان في الامكان فكل منهما لا يعقل ان يوجد الا ان يكون ضروريا، ومعنى كون وجوده ضروريا هو ان لا يبقى مجال لتركه، فكما ان في الافعال التوليدية مقدمة أخيرة يكون وجود الفعل عندها ضروريا، كذلك في الأفعال الاختيارية مقدمة أخيرة يكون الفعل معها ضروريا.
وعلى هذا فكيف يختص النهي الغيري بخصوص المقدمة الأخيرة في الافعال التوليدية دون الأفعال الاختيارية؟ مع أن الفعل الاختياري كالتوليدي في أنه
وعلى هذا تنحصر المقدمة المحرمة بالمقدمة الأخيرة في الافعال التوليدية، لأن الأفعال الاختيارية وان كان لها مقدمة أخيرة بحيث إذا وجدت لابد وان يوجد الحرام أو المكروه بعدها إلا أن هذه المقدمة الأخيرة هي الإرادة والإرادة لا تكون متعلقة للامر أو النهي، وقد أوضح هذا بقوله: لا يقال، والجواب بقوله: فإنه يقال.
(1) حاصله: ان الممكن لا يعقل ان يوجد الا إذا كانت له علة تامة بحيث يجب ان يوجد معها، إذ الممكن مسلوب الضرورة من الطرفين وتأتيه الضرورة واللزوم من قبل غيره وهي علته، ولا يجوز ان يوجد الممكن الا إذا كان بحيث يجب ان يوجد، لأنه إذا جاز ان يوجد مع امكان ان لا يوجد جاز ان يوجد من غير علة لأن لازم ذلك ان يترجح أحد طرفيه على الآخر من دون مرجح فيكون قد حصل ترجح لاحد أطرافه من دون مرجح، وهو معنى حصول المعلول من غير علة وتفصيله موكول إلى محله.
وعلى كل ان الممكن ما لم يجب لم يوجد وهي قضية مبرهن عليها في محلها بحيث أصبحت اليوم من المسلمات. وحيث إن الفعل التوليدي والفعل الاختياري يشتركان في الامكان فكل منهما لا يعقل ان يوجد الا ان يكون ضروريا، ومعنى كون وجوده ضروريا هو ان لا يبقى مجال لتركه، فكما ان في الافعال التوليدية مقدمة أخيرة يكون وجود الفعل عندها ضروريا، كذلك في الأفعال الاختيارية مقدمة أخيرة يكون الفعل معها ضروريا.
وعلى هذا فكيف يختص النهي الغيري بخصوص المقدمة الأخيرة في الافعال التوليدية دون الأفعال الاختيارية؟ مع أن الفعل الاختياري كالتوليدي في أنه