بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
متوقفة على تعلقه بها لدار، والشرطية وإن كانت منتزعة عن التكليف، إلا أنه عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط، لاعن الغيري (1)،
____________________
(1) لا يخفى انه ليس غرض هذا المفصل هو وجوب خصوص الشرط الاصطلاحي، بل مراده من الشرط ما يتوقف عليه الواجب.
وحاصل هذا التفصيل: ان ما يتوقف عليه الواجب، تارة يكون مما يعرفه العقل والعادة ومثل هذا لا يكون واجبا لارشاد العقل والعرف اليه، واما الشرط الذي لا يدركه العقل ولا يعرفه العرف وانما دل على اشتراطه وجوبه المستفاد من الشارع فهذا بالخصوص هو الواجب، لأنه لولا إيجاب الشارع له لما كان شرطا، ولذا يقولون في أمثال هذه الشروط ان الشرطية منتزعة عن التكليف. وقد أجاب عنه المصنف بجوابين:
الأول: ما مر منه في أول المبحث في تقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية بان المقدمة الشرعية ترجع إلى العقلية إذ لولا دخالتها في ترتب الغرض على الواجب لما كانت شرطا، غايته ان هذه الدخالة حيث لا يهتدي إليها العقل والعرف أبانها الشارع المطلع على الواقعيات. فإذا كان المناط في الوجوب المقدمي هو دخالته في ترتب الغرض فلا فرق بين الشرط العقلي والشرعي والى هذا أشار بقوله: ((وفيه مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي)).
والثاني: انه قد عرفت ان المراد من الشرط والشرطية في المقام هو المقدمة والمقدمية، فإذا كانت مقدمية الشرط الشرعي مأخوذة ومنتزعة عن وجوبه يلزم الدور، لأن الوجوب المقدمي انما يترشح من الواجب النفسي على ما هو مقدمة وشرط لتوقف الواجب النفسي عليه، فترشح الوجوب إلى المقدمة يتوقف على كونها مقدمة، وإذا كانت شرطية المقدمة متوقفة على الوجوب المقدمي لزم الدور، لأن الوجوب يتوقف على كونها مقدمة، وكونها مقدمة شرطية تتوقف على الوجوب
(٢٦٨)
مفاتيح البحث: اللعن (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 273 275 277 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391