____________________
على ترك الواجب إذا لزم من تركها تركه وهو عقاب على ترك الواجب بالاختيار، إذ يمكنه ان يطيع ويفعل المقدمة ويفعل الواجب.
وعلى كل فقد اتضح: انه إذا لم يمنع الشارع عن ترك المقدمة لا يلزم التكليف بما لا يطاق، إذ ليس معنى عدم المنع عن ترك المقدمة لزوم تركها، ولا يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا. وقد أشار إلى لزوم اصلاح الاستدلال بإرادة عدم المنع من الجواز بقوله: ((بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الأولى)) لأن الإباحة الشرعية لا تلازم عدم الوجوب، فإذا كان المراد لزوم الإباحة الشرعية إذا لم تجب المقدمة فهي ملازمة واضحة الفساد، ولذا قال: ((لا الإباحة الشرعية والا كانت الملازمة واضحة البطلان)) وأشار إلى لزوم اصلاح الشرطية الثانية بقوله: ((وإرادة الترك عما أضيف اليه الظرف)) وانه لابد وان يراد من قوله: حينئذ - انه حين الترك لا حين الجواز، لأنه من الواضح عدم الملازمة بين عدم المنع الشرعي والتكليف بما لا يطاق أو خروج الواجب عن وجوبه، ولذا قال: ((لا نفس الجواز...)) إلى آخر كلامه. وقوله: ((ما لا يخفى)) هو المبتدأ المتأخر للخبر المتقدم الذي هو قوله: فيه، وأشار إلى الجواب بعد الاصلاح بقوله: ((فإن الترك بمجرد عدم المنع...)) إلى آخره الذي محصله ما عرفت: من أن الترك للمقدمة لعدم منع الشارع عنه لا يقتضي لزوم التكليف بما لا يطاق أو خروج الواجب عن كونه واجبا، ولذا قال: ((لا يوجب صدق احدى الشرطيتين)) فإن الشرطية الثانية تنحل إلى شرطيتين، لأن الشرطية التي لها تاليان على سبيل منع الخلو تنحل إلى شرطيتين لا يخلو الحال عن إحداهما، وقد أشار إلى أنه لا يلزم أحد المحذورين بصرف عدم المنع من الترك بقوله: ((ولا يلزم أحد المحذورين... إلى آخر كلامه.
وعلى كل فقد اتضح: انه إذا لم يمنع الشارع عن ترك المقدمة لا يلزم التكليف بما لا يطاق، إذ ليس معنى عدم المنع عن ترك المقدمة لزوم تركها، ولا يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا. وقد أشار إلى لزوم اصلاح الاستدلال بإرادة عدم المنع من الجواز بقوله: ((بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الأولى)) لأن الإباحة الشرعية لا تلازم عدم الوجوب، فإذا كان المراد لزوم الإباحة الشرعية إذا لم تجب المقدمة فهي ملازمة واضحة الفساد، ولذا قال: ((لا الإباحة الشرعية والا كانت الملازمة واضحة البطلان)) وأشار إلى لزوم اصلاح الشرطية الثانية بقوله: ((وإرادة الترك عما أضيف اليه الظرف)) وانه لابد وان يراد من قوله: حينئذ - انه حين الترك لا حين الجواز، لأنه من الواضح عدم الملازمة بين عدم المنع الشرعي والتكليف بما لا يطاق أو خروج الواجب عن وجوبه، ولذا قال: ((لا نفس الجواز...)) إلى آخر كلامه. وقوله: ((ما لا يخفى)) هو المبتدأ المتأخر للخبر المتقدم الذي هو قوله: فيه، وأشار إلى الجواب بعد الاصلاح بقوله: ((فإن الترك بمجرد عدم المنع...)) إلى آخره الذي محصله ما عرفت: من أن الترك للمقدمة لعدم منع الشارع عنه لا يقتضي لزوم التكليف بما لا يطاق أو خروج الواجب عن كونه واجبا، ولذا قال: ((لا يوجب صدق احدى الشرطيتين)) فإن الشرطية الثانية تنحل إلى شرطيتين، لأن الشرطية التي لها تاليان على سبيل منع الخلو تنحل إلى شرطيتين لا يخلو الحال عن إحداهما، وقد أشار إلى أنه لا يلزم أحد المحذورين بصرف عدم المنع من الترك بقوله: ((ولا يلزم أحد المحذورين... إلى آخر كلامه.