بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٤
نعم لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا وعقلا، يلزم أحد المحذورين، إلا أن الملازمة على هذا في الشرطية الأولى ممنوعة، بداهة أنه لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا وعقلا، لامكان أن
____________________
على ترك الواجب إذا لزم من تركها تركه وهو عقاب على ترك الواجب بالاختيار، إذ يمكنه ان يطيع ويفعل المقدمة ويفعل الواجب.
وعلى كل فقد اتضح: انه إذا لم يمنع الشارع عن ترك المقدمة لا يلزم التكليف بما لا يطاق، إذ ليس معنى عدم المنع عن ترك المقدمة لزوم تركها، ولا يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا. وقد أشار إلى لزوم اصلاح الاستدلال بإرادة عدم المنع من الجواز بقوله: ((بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الأولى)) لأن الإباحة الشرعية لا تلازم عدم الوجوب، فإذا كان المراد لزوم الإباحة الشرعية إذا لم تجب المقدمة فهي ملازمة واضحة الفساد، ولذا قال: ((لا الإباحة الشرعية والا كانت الملازمة واضحة البطلان)) وأشار إلى لزوم اصلاح الشرطية الثانية بقوله: ((وإرادة الترك عما أضيف اليه الظرف)) وانه لابد وان يراد من قوله: حينئذ - انه حين الترك لا حين الجواز، لأنه من الواضح عدم الملازمة بين عدم المنع الشرعي والتكليف بما لا يطاق أو خروج الواجب عن وجوبه، ولذا قال: ((لا نفس الجواز...)) إلى آخر كلامه. وقوله: ((ما لا يخفى)) هو المبتدأ المتأخر للخبر المتقدم الذي هو قوله: فيه، وأشار إلى الجواب بعد الاصلاح بقوله: ((فإن الترك بمجرد عدم المنع...)) إلى آخره الذي محصله ما عرفت: من أن الترك للمقدمة لعدم منع الشارع عنه لا يقتضي لزوم التكليف بما لا يطاق أو خروج الواجب عن كونه واجبا، ولذا قال: ((لا يوجب صدق احدى الشرطيتين)) فإن الشرطية الثانية تنحل إلى شرطيتين، لأن الشرطية التي لها تاليان على سبيل منع الخلو تنحل إلى شرطيتين لا يخلو الحال عن إحداهما، وقد أشار إلى أنه لا يلزم أحد المحذورين بصرف عدم المنع من الترك بقوله: ((ولا يلزم أحد المحذورين... إلى آخر كلامه.
(٢٦٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391