____________________
(1) وحاصل ما شار اليه من اصلاحه: هو ان يراد من الجواز في الشرطية الأولى هو عدم المنع من الترك لا الإباحة الشرعية ويراد من المضاف اليه لفظ حين - الذي هو الظرف - هو الترك لا عدم المنع، وبعد هذا الاصلاح يكون لهذا الاستدلال صورة.
فإن المتحصل منه على هذا هو انه لو لم تجب المقدمة لما منع من تركها، وإذا لم يكن المكلف ممنوعا عن تركها فله ان يتركها، وحين تركها فاما ان يكون الواجب باقيا على وجوبة فيلزم التكليف بما لا يطاق، وإلا خرج الواجب عن كونه واجبا.
وبعد اصلاحه فيه ما لا يخفى: لأنه حين تركها لا مانع من بقاء الواجب على وجوبه ولا يلزم اما التكليف بما لا يطاق أو خروج الواجب، لأنه حال ترك المقدمة اما ان يكون بعد مجال لاتيانها فلا مانع من بقاء وجوب الواجب لأنه يستطيع فعل المقدمة وفعل الواجب بعدها، وإذا لم يبق مجال للواجب بعد ترك المقدمة فإن الواجب يسقط لتحقق عصيانه باختياره لترك مقدمته باختياره.
والحاصل: انه إذا لم تجب المقدمة شرعا فلا يمنع الشارع من تركها، وليس لازم عدم المنع منه ان لا يبقى الواجب على وجوبه أو التكليف بما لا يطاق، لأن سبب عدم منعه عن تركها انه ليس فيها مناط الوجوب الشرعي بعد حكم العقل بلزوم اتيانها، وليس لازم عدم المنع من الشارع عن شيء إلا عدم العقاب على الترك، وهذا اللازم غير باطل، فإن التارك للمقدمة لا يعاقب على تركها، وانما يعاقب
فإن المتحصل منه على هذا هو انه لو لم تجب المقدمة لما منع من تركها، وإذا لم يكن المكلف ممنوعا عن تركها فله ان يتركها، وحين تركها فاما ان يكون الواجب باقيا على وجوبة فيلزم التكليف بما لا يطاق، وإلا خرج الواجب عن كونه واجبا.
وبعد اصلاحه فيه ما لا يخفى: لأنه حين تركها لا مانع من بقاء الواجب على وجوبه ولا يلزم اما التكليف بما لا يطاق أو خروج الواجب، لأنه حال ترك المقدمة اما ان يكون بعد مجال لاتيانها فلا مانع من بقاء وجوب الواجب لأنه يستطيع فعل المقدمة وفعل الواجب بعدها، وإذا لم يبق مجال للواجب بعد ترك المقدمة فإن الواجب يسقط لتحقق عصيانه باختياره لترك مقدمته باختياره.
والحاصل: انه إذا لم تجب المقدمة شرعا فلا يمنع الشارع من تركها، وليس لازم عدم المنع منه ان لا يبقى الواجب على وجوبه أو التكليف بما لا يطاق، لأن سبب عدم منعه عن تركها انه ليس فيها مناط الوجوب الشرعي بعد حكم العقل بلزوم اتيانها، وليس لازم عدم المنع من الشارع عن شيء إلا عدم العقاب على الترك، وهذا اللازم غير باطل، فإن التارك للمقدمة لا يعاقب على تركها، وانما يعاقب