بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٨١
فكما أن قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر، كذلك في المتضادين (1)، كيف ولو اقتضى التضاد توقف
____________________
(1) وحاصل ما أورده - على دعوى كون عدم الضد مقدمة لوجود ضده - ايرادان:
الأول: ان التضاد بين الشيئين لا يقتضي الا انهما لا يجتمعان، وليس لازم عدم الاجتماع بين الشيئين التمانع الذي لازمه ان يكون عدم أحدهما مقدمة لوجود الآخر، فإن كون عدم أحدهما مقدمة لوجود الآخر غير معقول، لأن من الواضح ان العلة التامة لها التقدم العلي على معلولها، واما أجزاء العلة كالمقتضي والشرط الذي من جملته عدم المانع فإن لكل من هذه الأجزاء التقدم بالطبع الذي مناطه امكان ان يتحقق السابق من دون اللاحق، ولا يمكن ان يتحقق اللاحق ولا يتحقق السابق معه كتقدم الواحد على الاثنين، ولا يعقل ان يكون مثل هذا التقدم في عدم الضد على وجود ضده الآخر، لأنه من الواضح ان كل متناقضين في رتبة واحدة لأن كل نقيض هو البديل لنقيضه الذي يحل محله.
ومن الواضح - أيضا، أنه ليس بين وجودي الضدين تقدم ولا تأخر لضرورة ان وجود كل واحد من الضدين لا ربط له بوجود الضد الآخر، والتقدم والتأخر الطبعي انما هو لأجزاء علة الشيء، اما أجزاء علة القوام كتقدم كل من أجزاء المركب على المركب، أو علل الصدور كتقدم كل من المقتضي والشرط على المعلول ووجود الضد بالنسبة إلى وجود ضده ليس من علل قوامه ولا من علل صدوره، فليس بين وجوديهما تقدم ولا تأخر. وكل نقيض حيث إنه هو البديل الذي يحل محل نقيضه فلا يعقل الا ان يكون هو ونقيضه في مرتبة واحدة، فعدم أحد الضدين الذي هو النقيض لوجوده انما يحل محل وجوده فهو في رتبته. وحيث لا تقدم ولا تأخر بين وجودي الضدين فلابد وأن يكون نسبة نقيض وجود كل منهما وهو عدمه بالنسبة إلى وجود الضد الآخر كذلك لا تقدم بينهما ولا تأخر.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 277 278 279 280 281 283 285 287 289 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391