____________________
(1) قد ظهر - مما مر - انه إذا أريد من الجواز في الشرطية الأولى عدم المنع فالشرطية صحيحة، ولامانع من الالتزام بها الا ان الخلل في الشرطية الثانية، ولكن إذا أريد من الجواز في الشرطية الأولى هو الجواز شرعا وعقلا فإن الشرطية الثانية تكون صحيحة، لأنه مع جواز الترك للمقدمة شرعا وعقلا لا يعقل ان يبقى الواجب على وجوبه، ومع بقائه على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، لأن الواجب النفسي مراد لزوما لأنه واجب فيجب سد ثغور عدمه من كل جهة، وانما جاز للشارع ان لا يوجب سد عدمه من ناحية مقدمته اتكالا على حكم العقل بلزوم سده، وإذا فرض ان العقل لا يحكم بلزوم سده فحكم الشارع بلزوم اتيانه وترخيصه بعدم لزوم سد عدمه متنافيان، فمراده من لزوم أحد المحذورين هو انه يلزم التنافي بين الوجوب المطلق والترخيص الشرعي وحكم العقل بالترخيص أيضا.
وبعبارة أخرى: انه لازم الترخيص العقلي والشرعي في ترك المقدمة انه لا عقاب على ترك الواجب المستند إلى ترك المقدمة، ولازم هذا عدم الوجوب النفسي فيلزم خروج الواجب عن كونه واجبا، وهو مراده من لزوم أحد المحذورين دون التكليف بما لا يطاق، لبداهة ان الحكم بالترخيص لترك المقدمة لا يرفع القدرة فيلزم التكليف بما لا يطاق.
وعلى كل فقد تبين صحة الشرطية الثانية على فرض كون المراد بالجواز هو الجواز العقلي والشرعي، الا ان الشرطية الأولى - حينئذ - لا تكون صحيحة لعدم الملازمة بين عدم وجوب المقدمة وجوازها شرعا وعقلا، لجواز أن تكون المقدمة المرفوع وجوبها عند الشارع أن تكون واجبة بحكم العقل ولا يكون لها حكم أصلا عند الشرع لاكتفائه بحكم العقل بلزوم اتيانها، وقد أشار إلى منع الملازمة في
وبعبارة أخرى: انه لازم الترخيص العقلي والشرعي في ترك المقدمة انه لا عقاب على ترك الواجب المستند إلى ترك المقدمة، ولازم هذا عدم الوجوب النفسي فيلزم خروج الواجب عن كونه واجبا، وهو مراده من لزوم أحد المحذورين دون التكليف بما لا يطاق، لبداهة ان الحكم بالترخيص لترك المقدمة لا يرفع القدرة فيلزم التكليف بما لا يطاق.
وعلى كل فقد تبين صحة الشرطية الثانية على فرض كون المراد بالجواز هو الجواز العقلي والشرعي، الا ان الشرطية الأولى - حينئذ - لا تكون صحيحة لعدم الملازمة بين عدم وجوب المقدمة وجوازها شرعا وعقلا، لجواز أن تكون المقدمة المرفوع وجوبها عند الشارع أن تكون واجبة بحكم العقل ولا يكون لها حكم أصلا عند الشرع لاكتفائه بحكم العقل بلزوم اتيانها، وقد أشار إلى منع الملازمة في