بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٩
ويؤيد الوجدان، بل يكون من أوضح البرهان، وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات، لوضوح أنه لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيري، إلا إذا كان فيها مناطه، وإذا كان فيها كان في مثلها، فيصح تعلقه به أيضا، لتحقق ملاكه ومناطه، والتفصيل بين السبب وغيره والشرط الشرعي وغيره سيأتي بطلانه، وأنه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة.
____________________
(1) لا يخفى ان هذا عمدة الأدلة التي أقيمت على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته.
وتوضيحه: انه لا ريب في أن من يريد شيئا يجد من نفسه انه يريد مقدماته التي يتوقف عليها وجوده، وهذا ضروري التحقق في مريد الفعل بالمباشرة، وأيضا في مقام الطلب من الغير فان الوجدان شاهد أيضا بان من طلب من عبده وصوله إلى محل يحتاج إلى قطع المسافة فإنه كما يريد منه الوصول إلى المحل المطلوب بالطلب النفسي كذلك يجد من نفسه انه يريد منه الحركة وقطع المسافة إلى ذلك المحل، وحيث إن الحكم لبا هو الإرادة الحقيقية فالحكم الحقيقي موجود وليس بداعي الارشاد، إذ لا معنى له مع كونه إرادة كإرادة المطلوب النفسي قهرية التحقق وليس الارشاد في المقام لازما لحصول الارشاد من طرف عقل المكلف الذي يعلم أن وجود ذي المقدمة متوقف على المقدمة.
والفرق بين الأمر المولوي والارشادي: هو ان الأمر المولوي يصدر بعنوان كونه أمرا صادرا من المولى والسيد لعبده، والامر الارشادي صادر بداعي كونه مرشدا إلى المكلف لا انه مولى له، والحال انا نرى ان المولى المكلف عبده يأمره مولويا فيقول له - بما هو -: مولى ادخل السوق واشتر اللحم، فالامر بدخول السوق الذي هو امر غيري مقدمي كالأمر بشراء اللحم الذي هو نفسي في أن كلا منهما امر مولوي وليس الوجوب الشرعي إلا الأمر المولوي. وقد أشار إلى جميع ما ذكرنا في عبارته وهي واضحة.
(٢٥٩)
مفاتيح البحث: السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 258 259 260 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391