____________________
(1) لا يخفى ان هذا عمدة الأدلة التي أقيمت على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته.
وتوضيحه: انه لا ريب في أن من يريد شيئا يجد من نفسه انه يريد مقدماته التي يتوقف عليها وجوده، وهذا ضروري التحقق في مريد الفعل بالمباشرة، وأيضا في مقام الطلب من الغير فان الوجدان شاهد أيضا بان من طلب من عبده وصوله إلى محل يحتاج إلى قطع المسافة فإنه كما يريد منه الوصول إلى المحل المطلوب بالطلب النفسي كذلك يجد من نفسه انه يريد منه الحركة وقطع المسافة إلى ذلك المحل، وحيث إن الحكم لبا هو الإرادة الحقيقية فالحكم الحقيقي موجود وليس بداعي الارشاد، إذ لا معنى له مع كونه إرادة كإرادة المطلوب النفسي قهرية التحقق وليس الارشاد في المقام لازما لحصول الارشاد من طرف عقل المكلف الذي يعلم أن وجود ذي المقدمة متوقف على المقدمة.
والفرق بين الأمر المولوي والارشادي: هو ان الأمر المولوي يصدر بعنوان كونه أمرا صادرا من المولى والسيد لعبده، والامر الارشادي صادر بداعي كونه مرشدا إلى المكلف لا انه مولى له، والحال انا نرى ان المولى المكلف عبده يأمره مولويا فيقول له - بما هو -: مولى ادخل السوق واشتر اللحم، فالامر بدخول السوق الذي هو امر غيري مقدمي كالأمر بشراء اللحم الذي هو نفسي في أن كلا منهما امر مولوي وليس الوجوب الشرعي إلا الأمر المولوي. وقد أشار إلى جميع ما ذكرنا في عبارته وهي واضحة.
وتوضيحه: انه لا ريب في أن من يريد شيئا يجد من نفسه انه يريد مقدماته التي يتوقف عليها وجوده، وهذا ضروري التحقق في مريد الفعل بالمباشرة، وأيضا في مقام الطلب من الغير فان الوجدان شاهد أيضا بان من طلب من عبده وصوله إلى محل يحتاج إلى قطع المسافة فإنه كما يريد منه الوصول إلى المحل المطلوب بالطلب النفسي كذلك يجد من نفسه انه يريد منه الحركة وقطع المسافة إلى ذلك المحل، وحيث إن الحكم لبا هو الإرادة الحقيقية فالحكم الحقيقي موجود وليس بداعي الارشاد، إذ لا معنى له مع كونه إرادة كإرادة المطلوب النفسي قهرية التحقق وليس الارشاد في المقام لازما لحصول الارشاد من طرف عقل المكلف الذي يعلم أن وجود ذي المقدمة متوقف على المقدمة.
والفرق بين الأمر المولوي والارشادي: هو ان الأمر المولوي يصدر بعنوان كونه أمرا صادرا من المولى والسيد لعبده، والامر الارشادي صادر بداعي كونه مرشدا إلى المكلف لا انه مولى له، والحال انا نرى ان المولى المكلف عبده يأمره مولويا فيقول له - بما هو -: مولى ادخل السوق واشتر اللحم، فالامر بدخول السوق الذي هو امر غيري مقدمي كالأمر بشراء اللحم الذي هو نفسي في أن كلا منهما امر مولوي وليس الوجوب الشرعي إلا الأمر المولوي. وقد أشار إلى جميع ما ذكرنا في عبارته وهي واضحة.