____________________
لأن ما كان له جعل كان له وجود، ولوازم الماهية لا وجود لها بل الموجود ملزومها ومنشأ انتزاعها.
وقد عرفت: ان هناك جعلا ووجودا واحدا ينسب إلى الماهية بالأصالة والى لوازمها بالعرض. ومن الواضح ان الموجود في الخارج ليس الا وجودا واحدا وهو وجود الأربعة، وليس للزوجية وجود في الخارج وانما هي موجودة بتبع وجود الأربعة التي هي ملزومها ومنشأ انتزاعها، وحيث لاجعل للوازم الماهية تكوينا فلا جعل لها تشريعا.
واما انها ليست موضوعا لاثر مجعول فإنه من الواضح ان نفس الملازمة والاستتباع ليست موضوعا للوجوب بل موضوع الوجوب هو نفس ذات المقدمة، ولا جزء الموضوع لوضوح ان الملازمة ليست جزءا من ذات المقدمة، وإذا لم تكن المقدمة مجعولة تشريعا بالاستقلال ولا موضوعا ولا جزء موضوع لأثر مجعول فلا يجري فيها الاستصحاب.
ومنه يتضح: انها لا تجري فيها البراءة أيضا، فإن مجرى البراءة لابد وأن يكون مما يمكن ان يكون مجعولا تشريعا، والى ما ذكرنا أشار اجمالا بقوله: ((فإن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدمها)): أي وعدم الملازمة ((ليست لها حالة سابقة)) لأنها ان كانت هناك ملازمة فهي من لوازم الماهية لا تنفك عنها بحالة من الحالات فهي أزلية، وان لم تكن هناك فعدم الملازمة أيضا أزلي، ولذا لم تكن لها حالة سابقة.
(1) كان الكلام المتقدم في أن الأصل لا يجري في نفس الملازمة - وهي المسالة الأصولية التي هي المبحوث عنها في مسألة مقدمة الواجب - لعدم اليقين السابق ولأنها ليست من المجعولات. والآن يتعرض لجريان الأصل في المسألة الفرعية وهي الوجوب
وقد عرفت: ان هناك جعلا ووجودا واحدا ينسب إلى الماهية بالأصالة والى لوازمها بالعرض. ومن الواضح ان الموجود في الخارج ليس الا وجودا واحدا وهو وجود الأربعة، وليس للزوجية وجود في الخارج وانما هي موجودة بتبع وجود الأربعة التي هي ملزومها ومنشأ انتزاعها، وحيث لاجعل للوازم الماهية تكوينا فلا جعل لها تشريعا.
واما انها ليست موضوعا لاثر مجعول فإنه من الواضح ان نفس الملازمة والاستتباع ليست موضوعا للوجوب بل موضوع الوجوب هو نفس ذات المقدمة، ولا جزء الموضوع لوضوح ان الملازمة ليست جزءا من ذات المقدمة، وإذا لم تكن المقدمة مجعولة تشريعا بالاستقلال ولا موضوعا ولا جزء موضوع لأثر مجعول فلا يجري فيها الاستصحاب.
ومنه يتضح: انها لا تجري فيها البراءة أيضا، فإن مجرى البراءة لابد وأن يكون مما يمكن ان يكون مجعولا تشريعا، والى ما ذكرنا أشار اجمالا بقوله: ((فإن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدمها)): أي وعدم الملازمة ((ليست لها حالة سابقة)) لأنها ان كانت هناك ملازمة فهي من لوازم الماهية لا تنفك عنها بحالة من الحالات فهي أزلية، وان لم تكن هناك فعدم الملازمة أيضا أزلي، ولذا لم تكن لها حالة سابقة.
(1) كان الكلام المتقدم في أن الأصل لا يجري في نفس الملازمة - وهي المسالة الأصولية التي هي المبحوث عنها في مسألة مقدمة الواجب - لعدم اليقين السابق ولأنها ليست من المجعولات. والآن يتعرض لجريان الأصل في المسألة الفرعية وهي الوجوب