بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٢
وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم، حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدمة، فالأصل عدم وجوبها (1).
____________________
لأن ما كان له جعل كان له وجود، ولوازم الماهية لا وجود لها بل الموجود ملزومها ومنشأ انتزاعها.
وقد عرفت: ان هناك جعلا ووجودا واحدا ينسب إلى الماهية بالأصالة والى لوازمها بالعرض. ومن الواضح ان الموجود في الخارج ليس الا وجودا واحدا وهو وجود الأربعة، وليس للزوجية وجود في الخارج وانما هي موجودة بتبع وجود الأربعة التي هي ملزومها ومنشأ انتزاعها، وحيث لاجعل للوازم الماهية تكوينا فلا جعل لها تشريعا.
واما انها ليست موضوعا لاثر مجعول فإنه من الواضح ان نفس الملازمة والاستتباع ليست موضوعا للوجوب بل موضوع الوجوب هو نفس ذات المقدمة، ولا جزء الموضوع لوضوح ان الملازمة ليست جزءا من ذات المقدمة، وإذا لم تكن المقدمة مجعولة تشريعا بالاستقلال ولا موضوعا ولا جزء موضوع لأثر مجعول فلا يجري فيها الاستصحاب.
ومنه يتضح: انها لا تجري فيها البراءة أيضا، فإن مجرى البراءة لابد وأن يكون مما يمكن ان يكون مجعولا تشريعا، والى ما ذكرنا أشار اجمالا بقوله: ((فإن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدمها)): أي وعدم الملازمة ((ليست لها حالة سابقة)) لأنها ان كانت هناك ملازمة فهي من لوازم الماهية لا تنفك عنها بحالة من الحالات فهي أزلية، وان لم تكن هناك فعدم الملازمة أيضا أزلي، ولذا لم تكن لها حالة سابقة.
(1) كان الكلام المتقدم في أن الأصل لا يجري في نفس الملازمة - وهي المسالة الأصولية التي هي المبحوث عنها في مسألة مقدمة الواجب - لعدم اليقين السابق ولأنها ليست من المجعولات. والآن يتعرض لجريان الأصل في المسألة الفرعية وهي الوجوب
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 248 249 250 252 253 254 255 256 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391