____________________
الوجوبين اللازم من جريان الأصل من موارد احتمال المحال، وهو مانع عن جريان الأصول فلا يصح التمسك بالأصل في اثبات عدم الوجوب الفعلي، والى هذا أشار بقوله: ((نعم لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية لما صح التمسك بالأصل)).
لا يخفى: ان ما أثبتناه وهو قوله: لما صح التمسك بالأصل - هو الموافق للنسخة المصححة، وفي بعض النسخ بعد قوله في المرتبة الفعلية ((لصح التمسك بذلك في اثبات بطلانها)) والظاهر أن مراده من هذه العبارة يرجع أيضا إلى قوله: ((لما صح التمسك بالأصل)) فإن الظاهر منها ان معناها هو انه لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى بين الحكمين الفعليين لصح التمسك بما ذكروه: من أنه يشترط في مجرى الأصل ان يكون مقطوع الامكان ولا يجري في محتمل المحال، فلا تصح دعوى جريان الأصل في عدم الوجوب الغيري، ويصح التمسك بما ذكروه: من لزوم التفكيك لاثبات بطلانها.
لا يخفى: ان ما أثبتناه وهو قوله: لما صح التمسك بالأصل - هو الموافق للنسخة المصححة، وفي بعض النسخ بعد قوله في المرتبة الفعلية ((لصح التمسك بذلك في اثبات بطلانها)) والظاهر أن مراده من هذه العبارة يرجع أيضا إلى قوله: ((لما صح التمسك بالأصل)) فإن الظاهر منها ان معناها هو انه لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى بين الحكمين الفعليين لصح التمسك بما ذكروه: من أنه يشترط في مجرى الأصل ان يكون مقطوع الامكان ولا يجري في محتمل المحال، فلا تصح دعوى جريان الأصل في عدم الوجوب الغيري، ويصح التمسك بما ذكروه: من لزوم التفكيك لاثبات بطلانها.