بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٨
والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان، حيث أنه أقوى شاهد على أن الانسان إذا أراد شيئا له مقدمات، أراد تلك المقدمات، لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله، ويقول مولويا ادخل السوق واشتر اللحم مثلا، بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب (ادخل) مثل المنشأ بخطاب اشتر في كونه بعثا مولويا، وأنه حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء، ترشحت منها له إرادة أخرى بدخول السوق، بعد الالتفات إليه وأنه يكون مقدمة له، كما لا يخفى (1).
____________________
الوجوبين اللازم من جريان الأصل من موارد احتمال المحال، وهو مانع عن جريان الأصول فلا يصح التمسك بالأصل في اثبات عدم الوجوب الفعلي، والى هذا أشار بقوله: ((نعم لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية لما صح التمسك بالأصل)).
لا يخفى: ان ما أثبتناه وهو قوله: لما صح التمسك بالأصل - هو الموافق للنسخة المصححة، وفي بعض النسخ بعد قوله في المرتبة الفعلية ((لصح التمسك بذلك في اثبات بطلانها)) والظاهر أن مراده من هذه العبارة يرجع أيضا إلى قوله: ((لما صح التمسك بالأصل)) فإن الظاهر منها ان معناها هو انه لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى بين الحكمين الفعليين لصح التمسك بما ذكروه: من أنه يشترط في مجرى الأصل ان يكون مقطوع الامكان ولا يجري في محتمل المحال، فلا تصح دعوى جريان الأصل في عدم الوجوب الغيري، ويصح التمسك بما ذكروه: من لزوم التفكيك لاثبات بطلانها.
(٢٥٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 258 259 260 262 263 264 ... » »»
الفهرست