بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩
وثالثا: إن الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه أصلا، فإنه يمكن التوصل بها إن كانت توصلية، ولو لم نقل بجواز الاجتماع، وعدم جواز التوصل بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع، قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه، وجواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك، أي قيل بالوجوب أو بعدمه. وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها، وعدم جوازه أصلا، بين أن يقال بالوجوب، أو يقال بعدمه، كما لا يخفى (1).
____________________
وبعبارة أخرى: النهي في العبادة يختص بما إذا تعلق النهي بالعبادة بما هي عبادة وبعنوانها، واما في المورد الذي اجتمع فيه النهي بعنوان كالغصب والامر بما له من العنوان الذاتي له كالغسل والوضوء فهو من مصاديق الاجتماع، فالثمرة صحيحة على هذا.
(1) لا يخفى انه نسب إلى الوحيد (قدس سره) القول: بان المقدمة المحرمة لا يقع بها التوصل إلى الواجب.
وعلى هذا فيكون ما ذكره المصنف واردا عليه، واما على ما ذكره من ظاهر هذه الثمرة: من أن المقصود فيها هو كون المقدمة من مصاديق مسألة الاجتماع بناءا على الملازمة، وعدم كونها من مصاديقها بناءا على عدم الملازمة، فالمنظور فيها ليس قصد التوصل بها حتى يرد عليه ما ذكره في العبارة.
وعلى كل فالمتحصل من عبارة المتن: ان المهم في المقدمة هو امكان التوصل بها، والمقدمة ان كانت توصلية فالتوصل بها ممكن وان كانت محرمة، ولا فرق في وقوع التوصل بها خارجا بين كونها منهيا عنها أو لا، وسواء قلنا بالملازمة أو لم نقل وسواء قلنا بجواز الاجتماع أو قلنا بالامتناع، فالمقدمة يحصل بها التوصل إلى الواجب خارجا على كل حال.
(٢٤٩)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 244 245 246 248 249 250 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست