____________________
وبعبارة أخرى: النهي في العبادة يختص بما إذا تعلق النهي بالعبادة بما هي عبادة وبعنوانها، واما في المورد الذي اجتمع فيه النهي بعنوان كالغصب والامر بما له من العنوان الذاتي له كالغسل والوضوء فهو من مصاديق الاجتماع، فالثمرة صحيحة على هذا.
(1) لا يخفى انه نسب إلى الوحيد (قدس سره) القول: بان المقدمة المحرمة لا يقع بها التوصل إلى الواجب.
وعلى هذا فيكون ما ذكره المصنف واردا عليه، واما على ما ذكره من ظاهر هذه الثمرة: من أن المقصود فيها هو كون المقدمة من مصاديق مسألة الاجتماع بناءا على الملازمة، وعدم كونها من مصاديقها بناءا على عدم الملازمة، فالمنظور فيها ليس قصد التوصل بها حتى يرد عليه ما ذكره في العبارة.
وعلى كل فالمتحصل من عبارة المتن: ان المهم في المقدمة هو امكان التوصل بها، والمقدمة ان كانت توصلية فالتوصل بها ممكن وان كانت محرمة، ولا فرق في وقوع التوصل بها خارجا بين كونها منهيا عنها أو لا، وسواء قلنا بالملازمة أو لم نقل وسواء قلنا بجواز الاجتماع أو قلنا بالامتناع، فالمقدمة يحصل بها التوصل إلى الواجب خارجا على كل حال.
(1) لا يخفى انه نسب إلى الوحيد (قدس سره) القول: بان المقدمة المحرمة لا يقع بها التوصل إلى الواجب.
وعلى هذا فيكون ما ذكره المصنف واردا عليه، واما على ما ذكره من ظاهر هذه الثمرة: من أن المقصود فيها هو كون المقدمة من مصاديق مسألة الاجتماع بناءا على الملازمة، وعدم كونها من مصاديقها بناءا على عدم الملازمة، فالمنظور فيها ليس قصد التوصل بها حتى يرد عليه ما ذكره في العبارة.
وعلى كل فالمتحصل من عبارة المتن: ان المهم في المقدمة هو امكان التوصل بها، والمقدمة ان كانت توصلية فالتوصل بها ممكن وان كانت محرمة، ولا فرق في وقوع التوصل بها خارجا بين كونها منهيا عنها أو لا، وسواء قلنا بالملازمة أو لم نقل وسواء قلنا بجواز الاجتماع أو قلنا بالامتناع، فالمقدمة يحصل بها التوصل إلى الواجب خارجا على كل حال.