بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٦
فافهم (1).
____________________
الإرادة التي لم ننشأ من إرادة أخرى - فينقلب مؤدى الأصل لأن التبعية تكون امرا وجوديا، فإنها هي الإرادة الناشئة من إرادة أخرى والأصل عدم نشوئها من إرادة أخرى، فالأصل يثبت انها إرادة أصلية لأنها هي الإرادة التي لم تنشأ من إرادة أخرى، وكونها إرادة محرزة بالوجدان وعدم نشوئها محرز بالأصل بخلاف التبعية فإن قيدها امر وجودي وهو النشوء من إرادة أخرى والأصل عدمه فالأصل عدم التبعية والى هذا أشار بقوله: ((نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا غير متقوم)) بأمر ((عدمي)) بان كان هو الإرادة الخاصة وهي التي تنشأ من إرادة أخرى فلا يكون الواجب التبعي مما يتقوم بأمر عدمي ((وان كان يلزمه)): أي وان كان الامر العدمي ملازم لهذا الامر الوجودي وهو كون هذه الإرادة لم ينظر إليها بالاستقلال، فإن الأصل وان كان يجري في عدم استقلال هذه الإرادة الا انه لا يثبت كون هذه الإرادة قد نشأت من إرادة أخرى إلا على القول بالأصل المثبت، ولذا قال: وان كان يلزمه ((لما يثبت بها)): أي بأصالة هذا الملازم العدمي الامر الوجودي ((الا على القول بالأصل المثبت)).
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى أنه هذه الأصالة لا تثبت شيئا وان كانت امرا عدميا إذا كان الامر العدمي قد اخذ على سبيل التوصيف، فإن التبعية وان كانت هي الإرادة التي لم تنشأ من إرادة أخرى فإنه لا يقين سابق بمثل هذه الإرادة. نعم لو كان القيد العدمي مأخوذا على سبيل القضية الحينية لا التوصيفية لكان هذا الأصل نافعا وغير مثبت.
وممكن ان يكون إشارة إلى ما قاله أخيرا: من أن هذا الامر العدمي ملازم للامر الوجودي وانه بناءا على القول بالأصل المثبت يثبت به الامر الوجودي، فيكون امره بالفهم إشارة إلى أنه إذا كان هذا الامر العدمي ملازما للامر الوجودي لا يثبت الامر الوجودي به وان قلنا بحجية الأصل المثبت، لأن القائل بالأصل المثبت يقول بأنه يثبت بالأصل لازم ما يجري فيه الأصل، كاثبات عنوان التأخر بأصالة عدم الحدوث ولا يقول بأنه يثبت بالأصل الجاري في الملازم العدمي ملازمه الوجودي - كما في
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391