____________________
والحاصل: ان الاصرار بعد ان كان لا يحصل في ترك المقدمات الكثيرة فلا يصح جعل هذا ثمرة لهذه المسألة، إذ لا يتحقق الاصرار سواء قلنا بالملازمة ووجوب المقدمات وجوبا شرعيا أو لم نقل بالملازمة فيكون وجوبها عقليا محضا.
والأولى المناقشة في هذه الثمرة: بان ترك الواجبات الغيرية ليس من ترك الحرام الذي بالاصرار عليه يحصل الفسق، لما مر: من أن ترك الواجب الغيري لا يوجب عقوبة عليه ولا فعله يقتضي مثوبة له، والظاهر من الحرام الموجب للفسق هو الحرام الموجب للبعد عن المولى ويستحق فاعله العقاب.
(1) هذه الثمرة الثالثة. وحاصل المناقشة - التي أشار إليها المصنف في ترتب هذه الثمرة على القول بالملازمة وعدمه -: هو انه لا ربط لجواز اخذ الأجرة بالقول بوجوب المقدمة، فإنه يجوز اخذ الأجرة ومع القول بوجوب المقدمة للملازمة.
وتوضيحه: ان الواجب: اما توصلي أو تعبدي، والتوصلي: اما عيني أو كفائي.
وقد ذهب المشهور إلى عدم جواز اخذ الأجرة على الواجب التوصلي العيني لوجوه عديدة ذكرت مفصلة في الفقه وكلها لا تخلو عن مناقشة.
لكن الظاهر من المصنف: انه لا يجوز اخذ الأجرة عليه لأنه هو المراد بقوله: ((واخذ الأجرة على الواجب لا بأس به إذا لم يكن ايجابه على المكلف مجانا وبلا عوض)) فان مراده من الايجاب بلا عوض هو الواجب التوصلي العيني، وإلا فلا اشكال في أنه إذا صرح الشارع بعدم جواز اخذ الأجرة على واجب فلا تصح
والأولى المناقشة في هذه الثمرة: بان ترك الواجبات الغيرية ليس من ترك الحرام الذي بالاصرار عليه يحصل الفسق، لما مر: من أن ترك الواجب الغيري لا يوجب عقوبة عليه ولا فعله يقتضي مثوبة له، والظاهر من الحرام الموجب للفسق هو الحرام الموجب للبعد عن المولى ويستحق فاعله العقاب.
(1) هذه الثمرة الثالثة. وحاصل المناقشة - التي أشار إليها المصنف في ترتب هذه الثمرة على القول بالملازمة وعدمه -: هو انه لا ربط لجواز اخذ الأجرة بالقول بوجوب المقدمة، فإنه يجوز اخذ الأجرة ومع القول بوجوب المقدمة للملازمة.
وتوضيحه: ان الواجب: اما توصلي أو تعبدي، والتوصلي: اما عيني أو كفائي.
وقد ذهب المشهور إلى عدم جواز اخذ الأجرة على الواجب التوصلي العيني لوجوه عديدة ذكرت مفصلة في الفقه وكلها لا تخلو عن مناقشة.
لكن الظاهر من المصنف: انه لا يجوز اخذ الأجرة عليه لأنه هو المراد بقوله: ((واخذ الأجرة على الواجب لا بأس به إذا لم يكن ايجابه على المكلف مجانا وبلا عوض)) فان مراده من الايجاب بلا عوض هو الواجب التوصلي العيني، وإلا فلا اشكال في أنه إذا صرح الشارع بعدم جواز اخذ الأجرة على واجب فلا تصح