____________________
له وجود كوجود الوجوب النفسي، فليس هو من لوازم الماهية نعم يوجد قهرا بتبع الوجوب النفسي.
لا يقال: انه يشترط في مجرى الأصل ان يكون امر مجعولا اختياريا والجعل في المقام قهري لا اختياري.
فإنه يقال: انه اختياري بالواسطة فان علته وهو الوجوب النفسي جعله اختياري، والايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، وقد أشار إلى ما ذكرنا: من أن الوجوب وان كان ليس بمجعول بالذات لا بالجعل البسيط ولا بالجعل التأليفي بقوله: ((وان كان غير مجعول بالذات)) والى ان الجعل الذاتي على قسمين بسيط وتأليفي والأول مفاد كان التامة والثاني مفاد كان الناقصة بقوله: ((لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة ولا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة)) والى انه مجعول بالجعل التبعي وهو كاف بقوله: ((الا انه مجعول بالعرض وبتبع جعل وجوب ذي المقدمة وهو كاف في جريان الأصل)).
(1) هذا إشارة إلى اشكال آخر أورد على جريان الأصل في الوجوب الغيري حيث يشك في الملازمة.
وتوضيحه: انه يشترط في جريان الأصل في شيء ان يكون مما يمكن للشارع وضعه ورفعه، والوجوب الغيري وان كان مما يمكن وضعه بوضع الوجوب النفسي الا انه بناءا على الملازمة يكون الوجوب الغيري قهريا، فلا يمكن رفعه مع وضع الوجوب النفسي، فوضع الوجوب النفسي ورفع الوجوب الغيري بناء على الملازمة من المحالات، إذ لا يعقل تخلف المعلول عن علته التامة، لأن المفروض انه لا مانع من الوجوب الغيري لو قلنا بالملازمة واحتمال المحال كالقطع بالمحال، ولابد ان يكون مجرى الأصل مما يقطع بعدم لزوم المحال منه.
لا يقال: انه يشترط في مجرى الأصل ان يكون امر مجعولا اختياريا والجعل في المقام قهري لا اختياري.
فإنه يقال: انه اختياري بالواسطة فان علته وهو الوجوب النفسي جعله اختياري، والايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، وقد أشار إلى ما ذكرنا: من أن الوجوب وان كان ليس بمجعول بالذات لا بالجعل البسيط ولا بالجعل التأليفي بقوله: ((وان كان غير مجعول بالذات)) والى ان الجعل الذاتي على قسمين بسيط وتأليفي والأول مفاد كان التامة والثاني مفاد كان الناقصة بقوله: ((لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة ولا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة)) والى انه مجعول بالجعل التبعي وهو كاف بقوله: ((الا انه مجعول بالعرض وبتبع جعل وجوب ذي المقدمة وهو كاف في جريان الأصل)).
(1) هذا إشارة إلى اشكال آخر أورد على جريان الأصل في الوجوب الغيري حيث يشك في الملازمة.
وتوضيحه: انه يشترط في جريان الأصل في شيء ان يكون مما يمكن للشارع وضعه ورفعه، والوجوب الغيري وان كان مما يمكن وضعه بوضع الوجوب النفسي الا انه بناءا على الملازمة يكون الوجوب الغيري قهريا، فلا يمكن رفعه مع وضع الوجوب النفسي، فوضع الوجوب النفسي ورفع الوجوب الغيري بناء على الملازمة من المحالات، إذ لا يعقل تخلف المعلول عن علته التامة، لأن المفروض انه لا مانع من الوجوب الغيري لو قلنا بالملازمة واحتمال المحال كالقطع بالمحال، ولابد ان يكون مجرى الأصل مما يقطع بعدم لزوم المحال منه.