بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٤
وأما الواجبات التعبدية فيمكن أن يقال بجواز أخذ الأجرة على إتيانها بداعي امتثالها، لا على نفس الاتيان، كي ينافي عباديتها، فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي، غاية الأمر يعتبر فيها كغيرها أن يكون فيها منفعة عائدة إلى المستأجر (1)، كي لا تكون المعاملة سفهية،
____________________
لا يسقط حرمتها ولا احترامها بحيث يجب ان يكون وجوبها الكفائي بما انها محترمة ويقع بإزائها المال ليقبل الناس على تعلمها بحيث لو أوجبها الشارع مسلوبة الاحترام للزم من ذلك اختلال النظام، وحيث كان الداعي إلى ايجابها المصلحة النظامية فلابد وان لا يلزم من وجودها عدمها، فلذا لابد من وقوعها واجبة بما هي محترمة، وهذا مراده من قوله: ((بل ربما يجب اخذ الأجرة عليها)) وليس مراده من وجوب اخذ الأجرة عليها انها لا يصح وقوعها مجانا من المكلف ومتبرعا بها. وعلى كل فمثل هذه الواجبات لا مانع من اخذ الأجرة عليها.
(1) وحاصل الكلام في الأجرة على الواجبات العبادية: انه ان كانت الأجرة على نفس الفعل العبادي فلا تصح الإجارة لأن المفروض ان عقد الإجارة وقع على نفس الفعل العبادي، واتيان الفعل اما بلا قصد القربة فلا يكون ما وقع عبادة فلا يتحقق ما وقعت عليه الإجارة، ولا يقع بقصد الإجارة أيضا لأن اتيانه بقصد الامر الإجاري من دون قصد القربة لا يوجب عباديته والمفروض ان ما وقعت عليه الإجارة هو الفعل العبادي، واتيانه بقصد الامر الإجاري وبقصد القربة يوجب التشريك في العبادة وهو مناف لعباديته، واتيانه بقصد الامر القربى مع غفلة عن الإجارة - وحيث إن الإجارة امرها توصلي فيستحق الأجرة - فإنه أيضا لا يوجب تصحيح الإجارة، لأن من جملة شروط صحة الإجارة القدرة على التسليم، وحيث انه لا قدرة له على الاتيان به بداعي الامر الإجاري فلا يكون ما وقعت عليه الإجارة مقدورا على كل حال، هذا إذا وقعت الإجارة على الفعل العبادي.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 244 245 246 248 249 250 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391