____________________
لا يسقط حرمتها ولا احترامها بحيث يجب ان يكون وجوبها الكفائي بما انها محترمة ويقع بإزائها المال ليقبل الناس على تعلمها بحيث لو أوجبها الشارع مسلوبة الاحترام للزم من ذلك اختلال النظام، وحيث كان الداعي إلى ايجابها المصلحة النظامية فلابد وان لا يلزم من وجودها عدمها، فلذا لابد من وقوعها واجبة بما هي محترمة، وهذا مراده من قوله: ((بل ربما يجب اخذ الأجرة عليها)) وليس مراده من وجوب اخذ الأجرة عليها انها لا يصح وقوعها مجانا من المكلف ومتبرعا بها. وعلى كل فمثل هذه الواجبات لا مانع من اخذ الأجرة عليها.
(1) وحاصل الكلام في الأجرة على الواجبات العبادية: انه ان كانت الأجرة على نفس الفعل العبادي فلا تصح الإجارة لأن المفروض ان عقد الإجارة وقع على نفس الفعل العبادي، واتيان الفعل اما بلا قصد القربة فلا يكون ما وقع عبادة فلا يتحقق ما وقعت عليه الإجارة، ولا يقع بقصد الإجارة أيضا لأن اتيانه بقصد الامر الإجاري من دون قصد القربة لا يوجب عباديته والمفروض ان ما وقعت عليه الإجارة هو الفعل العبادي، واتيانه بقصد الامر الإجاري وبقصد القربة يوجب التشريك في العبادة وهو مناف لعباديته، واتيانه بقصد الامر القربى مع غفلة عن الإجارة - وحيث إن الإجارة امرها توصلي فيستحق الأجرة - فإنه أيضا لا يوجب تصحيح الإجارة، لأن من جملة شروط صحة الإجارة القدرة على التسليم، وحيث انه لا قدرة له على الاتيان به بداعي الامر الإجاري فلا يكون ما وقعت عليه الإجارة مقدورا على كل حال، هذا إذا وقعت الإجارة على الفعل العبادي.
(1) وحاصل الكلام في الأجرة على الواجبات العبادية: انه ان كانت الأجرة على نفس الفعل العبادي فلا تصح الإجارة لأن المفروض ان عقد الإجارة وقع على نفس الفعل العبادي، واتيان الفعل اما بلا قصد القربة فلا يكون ما وقع عبادة فلا يتحقق ما وقعت عليه الإجارة، ولا يقع بقصد الإجارة أيضا لأن اتيانه بقصد الامر الإجاري من دون قصد القربة لا يوجب عباديته والمفروض ان ما وقعت عليه الإجارة هو الفعل العبادي، واتيانه بقصد الامر الإجاري وبقصد القربة يوجب التشريك في العبادة وهو مناف لعباديته، واتيانه بقصد الامر القربى مع غفلة عن الإجارة - وحيث إن الإجارة امرها توصلي فيستحق الأجرة - فإنه أيضا لا يوجب تصحيح الإجارة، لأن من جملة شروط صحة الإجارة القدرة على التسليم، وحيث انه لا قدرة له على الاتيان به بداعي الامر الإجاري فلا يكون ما وقعت عليه الإجارة مقدورا على كل حال، هذا إذا وقعت الإجارة على الفعل العبادي.