____________________
واما إذا وقعت الإجارة على اتيان الفعل بداعي القربة فإنه لا يكون الامر الإجاري داعيا إلى نفس الفعل فلا يقع التشريك، والامر الإجاري حيث وقع على اتيانه بداعي القربة فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي، والداعي إلى الداعي معقول وواقع وأكثر عبادة المكلفين من قبيل الداعي إلى الداعي كساير النوافل ذوات الآثار الدنيوية والأخروية، وكذلك عبادة المكلفين الواقعة في الفرائض الواجبة بداعي الخوف من العقاب فإنه يكون من الداعي إلى الداعي.
وعلى كل حال فلا مانع من وقوع الإجارة على الواجبات العبادية: بان تقع على اتيان الفعل بداعي القربة لا على نفس الفعل، والى هذا أشار بقوله: ((فيمكن ان يقال بجواز اخذ الأجرة على اتيانها بداعي امتثالها لا على نفس الاتيان كي ينافي عباديتها فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي)).
(1) حيث ذكروا من جملة موانع الإجارة على العبادة انه امر سفهي حيث إنه لابد من اتيانها، إذ المفروض انها عبادة واجبة، ووقوع الإجارة على ما لابد من وقوعه لغو وسفه.
فقد أشار المصنف إلى الجواب عنه: بأنه ربما يكون فيه فائدة عائدة إلى المستأجر كتعويد المكلف على العبادة فيما إذا كان تعويده مما يهم المستأجر فإنها من المنافع العقلائية، فإن كون ابنه - مثلا - من المعتادين على العبادة من الأمور العقلائية التي لها نسبة وإضافة إلى هذا المستأجر فلا تكون هذه الإجارة سفهية واخذ الأجرة عليها اكلا للمال بالباطل.
فاتضح مما ذكرنا: ان هذه الثمرة غير صحيحة لصحة وقوع الإجارة على مقدمات الواجب سواء قلنا بوجوبها للملازمة أم لم نقل.
وعلى كل حال فلا مانع من وقوع الإجارة على الواجبات العبادية: بان تقع على اتيان الفعل بداعي القربة لا على نفس الفعل، والى هذا أشار بقوله: ((فيمكن ان يقال بجواز اخذ الأجرة على اتيانها بداعي امتثالها لا على نفس الاتيان كي ينافي عباديتها فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي)).
(1) حيث ذكروا من جملة موانع الإجارة على العبادة انه امر سفهي حيث إنه لابد من اتيانها، إذ المفروض انها عبادة واجبة، ووقوع الإجارة على ما لابد من وقوعه لغو وسفه.
فقد أشار المصنف إلى الجواب عنه: بأنه ربما يكون فيه فائدة عائدة إلى المستأجر كتعويد المكلف على العبادة فيما إذا كان تعويده مما يهم المستأجر فإنها من المنافع العقلائية، فإن كون ابنه - مثلا - من المعتادين على العبادة من الأمور العقلائية التي لها نسبة وإضافة إلى هذا المستأجر فلا تكون هذه الإجارة سفهية واخذ الأجرة عليها اكلا للمال بالباطل.
فاتضح مما ذكرنا: ان هذه الثمرة غير صحيحة لصحة وقوع الإجارة على مقدمات الواجب سواء قلنا بوجوبها للملازمة أم لم نقل.