____________________
الغيري إلى المقدمة، بل بناءا عليه تكون من مصاديق النهي في العبادة لأن الواجب بالوجوب المقدمي ذات ما هو مقدمة لا بعنوان كونه مقدمة ولذا قال: ((ان الواجب ما هو بالحمل الشايع...)) إلى آخر كلامه.
(1) حاصل هذا الجواب الثاني: ان الواجب النفسي اما ان تنحصر مقدمته بهذا المحرم أو لا تنحصر، فإن انحصرت به فهو خارج عن مسألة الاجتماع، لأن ايجاب واجب تنحصر مقدمته بالحرام من التكليف بما لا يطاق الذي لا يقول به القائل بجواز الاجتماع، وإذا لم تنحصر مقدمته بالحرام فالمقدمة الواجبة خصوص الفرد الحلال، فإنه إذا كان هناك دابة مغصوبة ودابة غير مغصوبة فمقدمة الواجب خصوص الدابة غير المغصوبة.
وقد عرفت انه في صورة الانحصار لا يعقل بقاء الواجب النفسي، فاما ان يكون أهم من حرمة المقدمة فترتفع الحرمة وتقع مصداقا للواجب الغيري، واما ان لا يكون أهم فلابد وان لا يبقى الواجب على وجوبه فمتى تتحقق هذه الثمرة؟
والظاهر أنه قد ضرب على هذا الجواب الثاني في بعض النسخ المصححة، والسبب في الضرب عليه ان القائل بهذه الثمرة يقول بها في صورة عدم الانحصار.
وقد كان هذا الجواب الثاني من المصنف اما مبنيا على التنزل عما ذكره في الجواب الأول: من أن الواجب ما هو مقدمة بالحمل الشايع ومع التنزل عنه فإن المقدمة المحرمة في صورة عدم الانحصار تكون من مصاديق مسألة الاجتماع بناءا على الملازمة، واما مبنيا على أنه وان كان الواجب ما هو مقدمة بالحمل الشايع إلا انه يكفي في الاجتماع ان يكون ولو من طرف واحد بالعنوان.
(1) حاصل هذا الجواب الثاني: ان الواجب النفسي اما ان تنحصر مقدمته بهذا المحرم أو لا تنحصر، فإن انحصرت به فهو خارج عن مسألة الاجتماع، لأن ايجاب واجب تنحصر مقدمته بالحرام من التكليف بما لا يطاق الذي لا يقول به القائل بجواز الاجتماع، وإذا لم تنحصر مقدمته بالحرام فالمقدمة الواجبة خصوص الفرد الحلال، فإنه إذا كان هناك دابة مغصوبة ودابة غير مغصوبة فمقدمة الواجب خصوص الدابة غير المغصوبة.
وقد عرفت انه في صورة الانحصار لا يعقل بقاء الواجب النفسي، فاما ان يكون أهم من حرمة المقدمة فترتفع الحرمة وتقع مصداقا للواجب الغيري، واما ان لا يكون أهم فلابد وان لا يبقى الواجب على وجوبه فمتى تتحقق هذه الثمرة؟
والظاهر أنه قد ضرب على هذا الجواب الثاني في بعض النسخ المصححة، والسبب في الضرب عليه ان القائل بهذه الثمرة يقول بها في صورة عدم الانحصار.
وقد كان هذا الجواب الثاني من المصنف اما مبنيا على التنزل عما ذكره في الجواب الأول: من أن الواجب ما هو مقدمة بالحمل الشايع ومع التنزل عنه فإن المقدمة المحرمة في صورة عدم الانحصار تكون من مصاديق مسألة الاجتماع بناءا على الملازمة، واما مبنيا على أنه وان كان الواجب ما هو مقدمة بالحمل الشايع إلا انه يكفي في الاجتماع ان يكون ولو من طرف واحد بالعنوان.