وفيه: أولا: إنه لا يكون من باب الاجتماع، كي تكون مبتنية عليه، لما أشرنا إليه غير مرة، إن الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة، لا بعنوان المقدمة، فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة (2).
____________________
(1) هذه هي الثمرة الرابعة التي ذكروها ثمرة مترتبة على القول بالملازمة وعدمها، وكون مقدمة الواجب واجبة شرعا بناء على الملازمة وغير واجبة شرعا بناء على عدم الملازمة.
وحاصل هذه الثمرة: انه بناءا على الملازمة فالوجوب النفسي لذي المقدمة علة تامة لترشح الوجوب على المقدمة، وإذا كانت المقدمة محرمة فيجتمع الامر الغيري والنهي المتعلق بها فيكون المقام من مصاديق اجتماع الأمر والنهي، فإن قلنا بجواز الاجتماع تقع المقدمة المحرمة مصداقا للواجب، وان قلنا بالامتناع ورجحنا جانب الوجوب - أيضا - تقع مصداقا.
نعم، إذا قلنا بترجيح جانب النهي لا تقع مصداقا للواجب.
واما إذا قلنا بعدم الملازمة فلا تكون من موارد اجتماع الأمر والنهي ولا تبتني على القول في تلك المسألة.
والحاصل: ان الثمرة هي وقوع المقدمة المحرمة من موارد اجتماع الأمر والنهي بناءا على الملازمة وترشح الوجوب إليها من ذيها، ولا تكون من مصاديق اجتماع الأمر والنهي بناءا على عدم الملازمة وعدم ترشح الوجوب إليها، والى هذا أشار بقوله: ((فيبتني على جواز اجتماع...)) إلى آخر كلامه.
(2) هذا هو الجواب الأول عن هذه الثمرة.
وحاصل هذه الثمرة: انه بناءا على الملازمة فالوجوب النفسي لذي المقدمة علة تامة لترشح الوجوب على المقدمة، وإذا كانت المقدمة محرمة فيجتمع الامر الغيري والنهي المتعلق بها فيكون المقام من مصاديق اجتماع الأمر والنهي، فإن قلنا بجواز الاجتماع تقع المقدمة المحرمة مصداقا للواجب، وان قلنا بالامتناع ورجحنا جانب الوجوب - أيضا - تقع مصداقا.
نعم، إذا قلنا بترجيح جانب النهي لا تقع مصداقا للواجب.
واما إذا قلنا بعدم الملازمة فلا تكون من موارد اجتماع الأمر والنهي ولا تبتني على القول في تلك المسألة.
والحاصل: ان الثمرة هي وقوع المقدمة المحرمة من موارد اجتماع الأمر والنهي بناءا على الملازمة وترشح الوجوب إليها من ذيها، ولا تكون من مصاديق اجتماع الأمر والنهي بناءا على عدم الملازمة وعدم ترشح الوجوب إليها، والى هذا أشار بقوله: ((فيبتني على جواز اجتماع...)) إلى آخر كلامه.
(2) هذا هو الجواب الأول عن هذه الثمرة.