____________________
وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا، لأن وجوب المقدمة عقلا مما لا يعقل انكاره. والمحصل من هذه المناقشة ان الثمرة للمسألة لابد وأن تكون دائرة مدارها وجودا وعدما، فالبر بالنذر يقتضي ان يترتب على القول بالمقدمة، وعدم البر به مترتب على القول بعدم الملازمة.
وقد عرفت: ان البر بالنذر يحصل وان قلنا بعدم الملازمة وعدم البر بالنذر يحصل وان قلنا بالملازمة، ومثل هذه الثمرة المترتبة على القول بالملازمة وعدمها لا تكون ثمرة، لما عرفت: من أن الثمرة لابد ان تدور مدار الملازمة وعدمها. ومراده من قوله: ((يحصل البر به)): أي بالنذر ((لو قصد ما يعم المقدمة)): أي ان كان قاصدا للأعم من الوجوب الشرعي والعقلي فإنه يحصل البر بالنذر ولو قيل بعدم الملازمة.
ويمكن ان يقال: ان من جعل البر ثمرة في هذه المسألة قصده ان يكون الناذر قد قصد بنذره الاتيان بواجب شرعي بما للواجب الشرعي من حقيقة فإنه على هذا تكون ثمرة، فلا يرد عليها إلا ما ذكره بأنها من التطبيق لا من الاستنباط.
(1) هذه الثمرة الثانية قد ناقش فيها - أيضا - صغرويا، بما حاصله - وقد تقدم منه - في أن الواجب النفسي يتحقق تركه وعصيانه بترك أول مقدمة من مقدماته بحيث لا يبقى مجال لاتيان ذي المقدمة، فإنه بتركها يحصل العصيان وبالعصيان يسقط التكليف للواجب، وإذا سقط الوجوب النفسي لا يبقى الوجوب الغيري لساير مقدماته عدا المقدمة الأولى التي عصى بتركها، والاصرار لا يتحقق بترك واجبين، والى هذا أشار بقوله: ((لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه)): أي بحيث مع ترك أول مقدمة ((من الواجب)): أي الواجب النفسي، ثم أشار إلى التعليل بقوله: ((ولا يكون ترك ساير المقدمات بحرام أصلا لسقوط التكليف حينئذ)).
وقد عرفت: ان البر بالنذر يحصل وان قلنا بعدم الملازمة وعدم البر بالنذر يحصل وان قلنا بالملازمة، ومثل هذه الثمرة المترتبة على القول بالملازمة وعدمها لا تكون ثمرة، لما عرفت: من أن الثمرة لابد ان تدور مدار الملازمة وعدمها. ومراده من قوله: ((يحصل البر به)): أي بالنذر ((لو قصد ما يعم المقدمة)): أي ان كان قاصدا للأعم من الوجوب الشرعي والعقلي فإنه يحصل البر بالنذر ولو قيل بعدم الملازمة.
ويمكن ان يقال: ان من جعل البر ثمرة في هذه المسألة قصده ان يكون الناذر قد قصد بنذره الاتيان بواجب شرعي بما للواجب الشرعي من حقيقة فإنه على هذا تكون ثمرة، فلا يرد عليها إلا ما ذكره بأنها من التطبيق لا من الاستنباط.
(1) هذه الثمرة الثانية قد ناقش فيها - أيضا - صغرويا، بما حاصله - وقد تقدم منه - في أن الواجب النفسي يتحقق تركه وعصيانه بترك أول مقدمة من مقدماته بحيث لا يبقى مجال لاتيان ذي المقدمة، فإنه بتركها يحصل العصيان وبالعصيان يسقط التكليف للواجب، وإذا سقط الوجوب النفسي لا يبقى الوجوب الغيري لساير مقدماته عدا المقدمة الأولى التي عصى بتركها، والاصرار لا يتحقق بترك واجبين، والى هذا أشار بقوله: ((لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه)): أي بحيث مع ترك أول مقدمة ((من الواجب)): أي الواجب النفسي، ثم أشار إلى التعليل بقوله: ((ولا يكون ترك ساير المقدمات بحرام أصلا لسقوط التكليف حينئذ)).