بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٠
بر بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي، كما هو المنصرف عند إطلاقه ولو قيل بالملازمة، وربما يحصل البرء به لو قصد ما يعم المقدمة ولو قيل بعدمها، كما لا يخفى (1). ولا يكاد يحصل الاصرار على الحرام
____________________
والى هذا أشار بقوله: ((ومنه قد انقدح انه ليس منها مثل بر النذر...)) إلى آخره: أي بعد ما ذكر من كون الأثر المهم للمسألة الأصولية وقوعها في طريق الاستنباط لا التطبيق انقدح انه لا معنى لجعل هذه الأمور الثلاثة من ثمرات المسألة لأنها ليست استنباطا بل تطبيقا.
(1) حاصل مناقشته التي أشار إليها بقوله -: ومنه انقدح انه ليس منها - كانت مناقشة كبروية، مجملها ان ما ذكر من الثمرات ليست ثمرات لمسألة أصولية فلا ينبغي ان تعد من ثمرات البحث في هذه المسألة.
والآن شرع في المناقشة صغرويا وان هذه الثمرات ليست بثمرات حتى للتطبيق.
وتوضيحه: ان بر النذر بناءا على وجوب المقدمة لا يقع باتيان المقدمة مطلقا بل هو يتبع قصد الناذر، فإن قصد الناذر بنذره اتيان واجب أعم من كونه نفسيا أو غيريا يتأتى بر النذر باتيان المقدمة، واما إذا قصد الاتيان بواجب نفسي فلا يقع بر النذر باتيان المقدمة وان قلنا بوجوبها للملازمة، لأن وجوبها غيري لا نفسي، وكذا إذا اطلق في نذره بالاتيان بواجب فان الاطلاق ينصرف إلى الواجب النفسي دون الغيري، وقد أشار إلى أنه لا يحصل البر لو قصد الوجوب النفسي أو كان مطلقا في كلامه بقوله: ((فلا بر)): أي لا بر لنذره ((باتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي)) وأشار إلى أن الوجوب النفسي هو المتعين عند الاطلاق في كلام الناذر بقوله: ((كما هو المنصرف عند اطلاقه ولو قيل بالملازمة)) لأن الوجوب المستفاد بالملازمة وجوب غيري لا نفسي.
قوله: ((وربما يحصل)) حاصله: ان الناذر إذا قصد بنذره الاتيان بواجب أعم من كونه شرعيا أو عقليا يحصل البر بالنذر باتيان المقدمة، ولو قلنا بعدم الملازمة بين
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 244 245 246 ... » »»
الفهرست