بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٠
بر بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي، كما هو المنصرف عند إطلاقه ولو قيل بالملازمة، وربما يحصل البرء به لو قصد ما يعم المقدمة ولو قيل بعدمها، كما لا يخفى (1). ولا يكاد يحصل الاصرار على الحرام
____________________
والى هذا أشار بقوله: ((ومنه قد انقدح انه ليس منها مثل بر النذر...)) إلى آخره: أي بعد ما ذكر من كون الأثر المهم للمسألة الأصولية وقوعها في طريق الاستنباط لا التطبيق انقدح انه لا معنى لجعل هذه الأمور الثلاثة من ثمرات المسألة لأنها ليست استنباطا بل تطبيقا.
(1) حاصل مناقشته التي أشار إليها بقوله -: ومنه انقدح انه ليس منها - كانت مناقشة كبروية، مجملها ان ما ذكر من الثمرات ليست ثمرات لمسألة أصولية فلا ينبغي ان تعد من ثمرات البحث في هذه المسألة.
والآن شرع في المناقشة صغرويا وان هذه الثمرات ليست بثمرات حتى للتطبيق.
وتوضيحه: ان بر النذر بناءا على وجوب المقدمة لا يقع باتيان المقدمة مطلقا بل هو يتبع قصد الناذر، فإن قصد الناذر بنذره اتيان واجب أعم من كونه نفسيا أو غيريا يتأتى بر النذر باتيان المقدمة، واما إذا قصد الاتيان بواجب نفسي فلا يقع بر النذر باتيان المقدمة وان قلنا بوجوبها للملازمة، لأن وجوبها غيري لا نفسي، وكذا إذا اطلق في نذره بالاتيان بواجب فان الاطلاق ينصرف إلى الواجب النفسي دون الغيري، وقد أشار إلى أنه لا يحصل البر لو قصد الوجوب النفسي أو كان مطلقا في كلامه بقوله: ((فلا بر)): أي لا بر لنذره ((باتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي)) وأشار إلى أن الوجوب النفسي هو المتعين عند الاطلاق في كلام الناذر بقوله: ((كما هو المنصرف عند اطلاقه ولو قيل بالملازمة)) لأن الوجوب المستفاد بالملازمة وجوب غيري لا نفسي.
قوله: ((وربما يحصل)) حاصله: ان الناذر إذا قصد بنذره الاتيان بواجب أعم من كونه شرعيا أو عقليا يحصل البر بالنذر باتيان المقدمة، ولو قلنا بعدم الملازمة بين
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 244 245 246 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391