بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٤
ثم إنه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة، فإذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي، فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنه تبعي، ويترتب عليه آثاره إذا فرض له أثر شرعي،
____________________
وحيث جعل في الفصول الأصالة والتبعية موضوعها الخطاب والدلالة المستفادة تارة من اللفظ وأخرى من اللب والاجماع، وفي القوانين جعل الأصالة والتبعية موضوعها الدلالة اللفظية المقصودة ودلالة الدليل غير المقصودة.
فيرد عليهما ان الواجب الغيري - غير المستفاد من دلالة دليل بل كانت ارادته إرادة ارتكازية غير ملتفت إليها أصلا - يكون خارجا عن هذا التقسيم عند الفصول وعند القوانين، واما إذا كان التقسيم كما ذكرنا بلحاظ مرحلة الثبوت فلا يشذ عن هذا التقسيم فرد من افراد الواجب كما هو واضح، وقد أشار إلى أن التقسيم ينبغي ان يكون بلحاظ مرحلة الثبوت وما هو الواقع الذي به يمتاز الأصلي عن التبعي والتبعي عن الأصلي بقوله: ((والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت...)) إلى آخر كلامه، وقد أشار إلى أنه لا ينبغي ان يكون التقسيم بلحاظ مرحلة الاثبات كما في الفصول والقوانين بقوله: ((لا بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الدلالة والاثبات...)) إلى آخر كلامه. قوله: ((كما في دلالة الإشارة ونحوها)): أي كالدلالة الالتزامية. وقد أشار إلى الدليل على أن هذا التقسيم لا ينبغي ان يكون في مرحلة الاثبات والدلالة والا لا يكون حاصرا لجميع افراد الواجب بقوله: ((لكن الظاهر - كما مر - ان الاتصاف بهما)): أي بالأصالة والتبعية ((انما هو في نفسه)): أي انما هو في نفس ما للوجوب الأصلي والتبعي من الصفة المميزة لكل منهما عن الآخر ((لا)) ان يكون ((بلحاظ حال الدلالة عليه)) وهي مرحلة الاثبات ((والا لما اتصف بواحد منهما)): أي من الأصالة والتبعية ((إذا لم يكن بعد مفاد دليل)) كما في الواجبات الارتكازية غير الملتفت إليها ((وهو كما ترى)): أي انه حيث كان تقسيما للواجب فلابد وأن يكون حاصرا.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 230 231 232 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391