____________________
وحيث جعل في الفصول الأصالة والتبعية موضوعها الخطاب والدلالة المستفادة تارة من اللفظ وأخرى من اللب والاجماع، وفي القوانين جعل الأصالة والتبعية موضوعها الدلالة اللفظية المقصودة ودلالة الدليل غير المقصودة.
فيرد عليهما ان الواجب الغيري - غير المستفاد من دلالة دليل بل كانت ارادته إرادة ارتكازية غير ملتفت إليها أصلا - يكون خارجا عن هذا التقسيم عند الفصول وعند القوانين، واما إذا كان التقسيم كما ذكرنا بلحاظ مرحلة الثبوت فلا يشذ عن هذا التقسيم فرد من افراد الواجب كما هو واضح، وقد أشار إلى أن التقسيم ينبغي ان يكون بلحاظ مرحلة الثبوت وما هو الواقع الذي به يمتاز الأصلي عن التبعي والتبعي عن الأصلي بقوله: ((والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت...)) إلى آخر كلامه، وقد أشار إلى أنه لا ينبغي ان يكون التقسيم بلحاظ مرحلة الاثبات كما في الفصول والقوانين بقوله: ((لا بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الدلالة والاثبات...)) إلى آخر كلامه. قوله: ((كما في دلالة الإشارة ونحوها)): أي كالدلالة الالتزامية. وقد أشار إلى الدليل على أن هذا التقسيم لا ينبغي ان يكون في مرحلة الاثبات والدلالة والا لا يكون حاصرا لجميع افراد الواجب بقوله: ((لكن الظاهر - كما مر - ان الاتصاف بهما)): أي بالأصالة والتبعية ((انما هو في نفسه)): أي انما هو في نفس ما للوجوب الأصلي والتبعي من الصفة المميزة لكل منهما عن الآخر ((لا)) ان يكون ((بلحاظ حال الدلالة عليه)) وهي مرحلة الاثبات ((والا لما اتصف بواحد منهما)): أي من الأصالة والتبعية ((إذا لم يكن بعد مفاد دليل)) كما في الواجبات الارتكازية غير الملتفت إليها ((وهو كما ترى)): أي انه حيث كان تقسيما للواجب فلابد وأن يكون حاصرا.
فيرد عليهما ان الواجب الغيري - غير المستفاد من دلالة دليل بل كانت ارادته إرادة ارتكازية غير ملتفت إليها أصلا - يكون خارجا عن هذا التقسيم عند الفصول وعند القوانين، واما إذا كان التقسيم كما ذكرنا بلحاظ مرحلة الثبوت فلا يشذ عن هذا التقسيم فرد من افراد الواجب كما هو واضح، وقد أشار إلى أن التقسيم ينبغي ان يكون بلحاظ مرحلة الثبوت وما هو الواقع الذي به يمتاز الأصلي عن التبعي والتبعي عن الأصلي بقوله: ((والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت...)) إلى آخر كلامه، وقد أشار إلى أنه لا ينبغي ان يكون التقسيم بلحاظ مرحلة الاثبات كما في الفصول والقوانين بقوله: ((لا بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الدلالة والاثبات...)) إلى آخر كلامه. قوله: ((كما في دلالة الإشارة ونحوها)): أي كالدلالة الالتزامية. وقد أشار إلى الدليل على أن هذا التقسيم لا ينبغي ان يكون في مرحلة الاثبات والدلالة والا لا يكون حاصرا لجميع افراد الواجب بقوله: ((لكن الظاهر - كما مر - ان الاتصاف بهما)): أي بالأصالة والتبعية ((انما هو في نفسه)): أي انما هو في نفس ما للوجوب الأصلي والتبعي من الصفة المميزة لكل منهما عن الآخر ((لا)) ان يكون ((بلحاظ حال الدلالة عليه)) وهي مرحلة الاثبات ((والا لما اتصف بواحد منهما)): أي من الأصالة والتبعية ((إذا لم يكن بعد مفاد دليل)) كما في الواجبات الارتكازية غير الملتفت إليها ((وهو كما ترى)): أي انه حيث كان تقسيما للواجب فلابد وأن يكون حاصرا.