____________________
الثالثة: عدم جواز اخذ الأجرة على المقدمات للواجب النفسي وجوازها، فإنه لو قلنا بوجوب مقدمة الواجب للملازمة لا يجوز ان يؤخذ عليها اجرة لعدم جواز اخذ الأجرة على الواجبات، وإذا لم نقل بوجوب المقدمة لعدم القول بالملازمة يجوز اخذ الأجرة عليها لأنها لا تكون واجبة فلا يكون اخذ الأجرة عليها من اخذ الأجرة على الواجبات.
وقد أشار إلى الثمرة الأولى بقوله: ((مثل بر النذر...)) إلى آخر كلامه.
والى الثانية بقوله: ((وحصول الفسق...)) إلى آخره.
والى الثالثة بقوله: ((وعد جواز اخذ الأجرة...)) إلى آخره.
وقد ناقش في عدم هذه الثمرات من ثمرات المسألة في المقام بمناقشة واحدة تعمها وهي التي أشار إليها بقوله: وقد انقدح.
وحاصلها: ان الذي ينبغي ان يكون ثمرة للمسألة الأصولية هو وقوعها في طريق استنباط الحكم لا وقوعها في طريق تحقيق الموضوع لتطبيق الحكم المستنبط، وهذه الثمرات كلها تقع في مسألتنا في طريق تحقيق الموضوع لتطبيق الحكم المستنبط من دليله، فإن وجوب البر بالنذر لم يستنبط من هذه المسألة بل هذه المسألة وقعت طريقا لتحقق ما هو الموضوع لتطبيق هذا الحكم المستنبط الذي دل عليه آية (وليوفوا نذورهم) (1) ومثله حصول الفسق وعدمه، فإن كون الفسق يحصل بالاصرار مستنبط من دليله، وكذلك عدم جواز اخذ الأجرة وجوازه فإنه حكم مستنبط من دليله، وهذه تقع في طريق تحقيق الموضوع لتطبيق هذا الحكم المستنبط، ولا ينبغي مثل هذا ان يعد أثرا مهما للمسألة الأصولية بما هي مسألة أصولية، وإلا لكان بعض مسائل الفقه من الأصول لوقوع بعضها في طريق اثبات موضوع لتطبيق مسألة فقهية أخرى،
وقد أشار إلى الثمرة الأولى بقوله: ((مثل بر النذر...)) إلى آخر كلامه.
والى الثانية بقوله: ((وحصول الفسق...)) إلى آخره.
والى الثالثة بقوله: ((وعد جواز اخذ الأجرة...)) إلى آخره.
وقد ناقش في عدم هذه الثمرات من ثمرات المسألة في المقام بمناقشة واحدة تعمها وهي التي أشار إليها بقوله: وقد انقدح.
وحاصلها: ان الذي ينبغي ان يكون ثمرة للمسألة الأصولية هو وقوعها في طريق استنباط الحكم لا وقوعها في طريق تحقيق الموضوع لتطبيق الحكم المستنبط، وهذه الثمرات كلها تقع في مسألتنا في طريق تحقيق الموضوع لتطبيق الحكم المستنبط من دليله، فإن وجوب البر بالنذر لم يستنبط من هذه المسألة بل هذه المسألة وقعت طريقا لتحقق ما هو الموضوع لتطبيق هذا الحكم المستنبط الذي دل عليه آية (وليوفوا نذورهم) (1) ومثله حصول الفسق وعدمه، فإن كون الفسق يحصل بالاصرار مستنبط من دليله، وكذلك عدم جواز اخذ الأجرة وجوازه فإنه حكم مستنبط من دليله، وهذه تقع في طريق تحقيق الموضوع لتطبيق هذا الحكم المستنبط، ولا ينبغي مثل هذا ان يعد أثرا مهما للمسألة الأصولية بما هي مسألة أصولية، وإلا لكان بعض مسائل الفقه من الأصول لوقوع بعضها في طريق اثبات موضوع لتطبيق مسألة فقهية أخرى،