____________________
(1) حاصل ما يريد: ان ما أورد على هذه الثمرة ليس بوارد.
وبيانه: ان الفعل بالنسبة إلى نقيض المقدمة الموصلة الذي هو ترك الترك الموصل من مقارناته لا من ملازماته، فإنه قد اعترف ان لترك الترك الموصل فردين: الفعل، والترك غير الموصل.
ومن الواضح: ان المتلازمين في الوجود فضلا عن المتقارنين فيه لا يسرى حكم أحدهما إلى الآخر لوضوح ان الحكم تابع لمصالح ومفاسد، وحيث لم يكن في الملازم مصلحة أو مفسدة تدعو إلى الحكم فيه لا يعقل ان يكون محكوما بمثل حكم ملازمه، لأنه يكون من المعلول بلا علة. نعم التلازم بينهما يقتضي ان يكون الملازم لما فيه الحكم الالزامي لا حكم له لا حكما الزاميا منافيا لحكم ملازمه، لعدم امكان ان يكون حكم أحد المتلازمين في الوجود الوجوب وحكم الثاني الحرمة فإنه من التكليف بما لا يطاق، ولا يعقل ان يكون محكوما بالإباحة لأن الترخيص فيه لغو بعد ان كان ملازمه لازم الوجود أو العدم.
إلا ان هذا انما هو في المتلازمين في الوجود لا في المتقارنين الذي ينفك أحدهما عن الآخر فإنه لا سراية بينهما لأنها غير متحققة في المتلازمين، فكيف تكون في المتقارنين المنفك أحدهما عن الآخر؟ وحيث لا تلازم في الوجود بينهما فلا يقتضي ان لا يكون أحدهما محكوما بما ينافي الحكم في الآخر.
وقد اعترف المورد: بان الفعل لا يلازم ما هو النقيض، لأنه قال إن لنقيض ترك الترك الموصل فردين: الفعل، والترك غير الموصل، فلا ملازمة في الوجود بين فعل الصلاة وترك ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، وحيث لا يكونا من المتلازمين فلابد وان يكونا من المتقارنين، وإذا كانا من المتقارنين فلكل واحد منهما حكمه، فإذا كان ترك الترك الموصل حراما لا يكون مقارنه وهو فعل الصلاة حراما، بل له حكمه
وبيانه: ان الفعل بالنسبة إلى نقيض المقدمة الموصلة الذي هو ترك الترك الموصل من مقارناته لا من ملازماته، فإنه قد اعترف ان لترك الترك الموصل فردين: الفعل، والترك غير الموصل.
ومن الواضح: ان المتلازمين في الوجود فضلا عن المتقارنين فيه لا يسرى حكم أحدهما إلى الآخر لوضوح ان الحكم تابع لمصالح ومفاسد، وحيث لم يكن في الملازم مصلحة أو مفسدة تدعو إلى الحكم فيه لا يعقل ان يكون محكوما بمثل حكم ملازمه، لأنه يكون من المعلول بلا علة. نعم التلازم بينهما يقتضي ان يكون الملازم لما فيه الحكم الالزامي لا حكم له لا حكما الزاميا منافيا لحكم ملازمه، لعدم امكان ان يكون حكم أحد المتلازمين في الوجود الوجوب وحكم الثاني الحرمة فإنه من التكليف بما لا يطاق، ولا يعقل ان يكون محكوما بالإباحة لأن الترخيص فيه لغو بعد ان كان ملازمه لازم الوجود أو العدم.
إلا ان هذا انما هو في المتلازمين في الوجود لا في المتقارنين الذي ينفك أحدهما عن الآخر فإنه لا سراية بينهما لأنها غير متحققة في المتلازمين، فكيف تكون في المتقارنين المنفك أحدهما عن الآخر؟ وحيث لا تلازم في الوجود بينهما فلا يقتضي ان لا يكون أحدهما محكوما بما ينافي الحكم في الآخر.
وقد اعترف المورد: بان الفعل لا يلازم ما هو النقيض، لأنه قال إن لنقيض ترك الترك الموصل فردين: الفعل، والترك غير الموصل، فلا ملازمة في الوجود بين فعل الصلاة وترك ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، وحيث لا يكونا من المتلازمين فلابد وان يكونا من المتقارنين، وإذا كانا من المتقارنين فلكل واحد منهما حكمه، فإذا كان ترك الترك الموصل حراما لا يكون مقارنه وهو فعل الصلاة حراما، بل له حكمه