____________________
يخاطب بعد بنائه على عدم الامتثال للواجب المتوقف على هذه المقدمة بحرمة الدخول في ملك الغير بغير اذنه والله العالم.
الرابع: ان يكون ملتفتا ولكنه لم يأت بالمقدمة بقصد التوصل وحده بل انضم اليه قصد آخر كقصد التفرج - مثلا - ولازمه ان يكون بانيا على قصد امتثال الواجب الأهم، وفي الفرض على كل حال لا يكون ما اتى به حراما على كلا المسلكين ولا متجريا لا بالنسبة إلى المقدمة ولا بالنسبة إلى ذي المقدمة، وقد أشار إلى الفرض الثالث والرابع، فأشار إلى الثالث بقوله: ((كما أنه مع الالتفات يتجرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة)) كما عرفت وجهه، والى الأمر الرابع بقوله: ((واما إذا قصده ولكنه لم يأت به بهذا الداعي بل بداع آخر أكده بقصد التوصل فلا يكون متجريا)) كما عرفت أيضا.
(1) هذا تلخيص ما ذهب اليه من عدم اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب.
ومحصله: انه حيث كان الملاك لوجوب المقدمة هو توقف الواجب عليها وكان هذا الملاك مما يقوم به ذات ما هو مقدمة، فلابد وأن يكون هو الواجب من دون قيد له أو شرط.
ومن الواضح - أيضا - ان ذات ما هو مقدمة مما يمكن ان يقصد به التوصل إلى ذي المقدمة، فلا محالة يكون قصد التوصل من فوائد ما هو مقدمة بالحمل الشايع فلذا قال: ((وبالجملة يكون)) قصد ((التوصل بها إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة)) وهي المقدمة بالحمل الشايع من دون تقييدها أو اشتراطها بقصد
الرابع: ان يكون ملتفتا ولكنه لم يأت بالمقدمة بقصد التوصل وحده بل انضم اليه قصد آخر كقصد التفرج - مثلا - ولازمه ان يكون بانيا على قصد امتثال الواجب الأهم، وفي الفرض على كل حال لا يكون ما اتى به حراما على كلا المسلكين ولا متجريا لا بالنسبة إلى المقدمة ولا بالنسبة إلى ذي المقدمة، وقد أشار إلى الفرض الثالث والرابع، فأشار إلى الثالث بقوله: ((كما أنه مع الالتفات يتجرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة)) كما عرفت وجهه، والى الأمر الرابع بقوله: ((واما إذا قصده ولكنه لم يأت به بهذا الداعي بل بداع آخر أكده بقصد التوصل فلا يكون متجريا)) كما عرفت أيضا.
(1) هذا تلخيص ما ذهب اليه من عدم اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب.
ومحصله: انه حيث كان الملاك لوجوب المقدمة هو توقف الواجب عليها وكان هذا الملاك مما يقوم به ذات ما هو مقدمة، فلابد وأن يكون هو الواجب من دون قيد له أو شرط.
ومن الواضح - أيضا - ان ذات ما هو مقدمة مما يمكن ان يقصد به التوصل إلى ذي المقدمة، فلا محالة يكون قصد التوصل من فوائد ما هو مقدمة بالحمل الشايع فلذا قال: ((وبالجملة يكون)) قصد ((التوصل بها إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة)) وهي المقدمة بالحمل الشايع من دون تقييدها أو اشتراطها بقصد