بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٥١
التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته ومخالفته، بما هو موافقة ومخالفة، ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد، أو لثواب كذلك، فيما خالف الواجب ولم يأت بواحدة من مقدماته على كثرتها، أو وافقه وأتاه بما له من المقدمات.
نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة، وبزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له، من باب أنه يصير حينئذ من أفضل الأعمال، حيث صار أشقها (1)،
____________________
والاخبار صريحة: بان لكل فعل من افعال العبد الإطاعية ثواب عظيم واجر كبير وان فضله - جل منعما - في أنه يجازي بالحسنة عشرة أمثالها ولا يقابل السيئة الا بمثلها إذا لم تسبق رحمته غضبه.
الرابعة: ان هذا مسلم بالنسبة إلى الأوامر والنواهي النفسية. واما بالنسبة إلى الأوامر الغيرية فقد وقع الاشكال في استحقاق الثواب والعقاب عليها.
(1) وتوضيح ذلك ان الأوامر الغيرية مع أنها مثل الأوامر النفسية في أنها لها وجود كما أن للأوامر نفسية وجودا لأنها معلولات لها والمعلول له حظ من الوجود مثل حظ علته، لا انه هناك امر واحد ينسب إلى الواجبات النفسية بالذات والى الواجبات الغيرية بالعرض وليس للامر الواحد إلا إطاعة واحدة وعصيان واحد لكنها مع ذلك انها أوامر متحققة مثل الأوامر النفسية لا تستحق عقابا ولا ثوابا، لأنها وجودات قهرية وجدت ملازمة للأوامر النفسية وجدت لتوقف الواجب النفسي عليها.
وبعبارة أخرى: انها وجدت لأن من أراد شيئا أراد مقدمته لتوقفه عليها، لا انها انما وجدت لذاتها حتى يكون لها إطاعة ومعصية، فليس الامر بها لأجل ما لها من الأهمية والغرض الذاتي حتى يكون لها إطاعة ومعصية، بل انما وجدت لأنها لابد ان توجد قهرا للملازمة بين إرادة الشيء وإرادة مقدماته، وما كان كذلك لا يحكم العقلاء بان له إطاعة تستحق الثواب ولا معصية تستحق العقاب.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 146 147 148 149 151 152 153 154 155 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391