____________________
وحاصل الاشكال الأول: انه قد ثبت مما تقدم ان الامر الغيري بما هو أمر غيري لا مثوبة على امتثاله ولا إطاعة له إطاعة توجب قربا من المولى بموافقة ما امر به. وقد مر ان هذا الحكم عقلي والاحكام العقلية لا تخصيص فيها فلا فرق بين مقدمة ومقدمة، مع أنه قد تظافرت الأدلة على كون الطهارة من الوضوء والغسل وبدلهما من التيمم لها ثواب لأن الوضوء نور والغسل أعظم نورية من الوضوء كما هو لسان قوله عليه السلام: (وأي وضوء أطهر من الغسل) (1) ودلت الأدلة أيضا على أنها مقربة من المولى، وقد تقدم ان الامر الغيري لأقرب فيه.
والاشكال الثاني: هو ان الامر الغيري امر توصلي ولا سيما لما سيأتي، وتقدم: من أن المقدمة ما هو بالحمل الشايع مقدمة لا عنوان مقدميتها، لأن التوقف على ذاتها لا على عنوان مقدميتها، فيحصل الامتثال بالمقدمة وان لم يقصد بها امتثال امرها، فلا يشترط في مقدميتها قصد القربة مع أنه قد دلت الأدلة - أيضا - على أن الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل وبدلهما - وهو التيمم - لا تتم مقدميتها إلا بقصد القربة، فأوامرها الغيرية قربية عبادية، وهذا مناف لما ذكرنا: من أن الامر الغيري توصلي لا تعبدي، والى هذا أشار بقوله: ((هذا مضافا إلى أن الامر الغيري لا شبهة في كونه توصليا)) والحال انه ((قد اعتبر في صحتها)): أي في صحة الطهارات الثلاث ((اتيانها بقصد القربة)) فأوامرها تعبدية لا توصلية.
والاشكال الثاني: هو ان الامر الغيري امر توصلي ولا سيما لما سيأتي، وتقدم: من أن المقدمة ما هو بالحمل الشايع مقدمة لا عنوان مقدميتها، لأن التوقف على ذاتها لا على عنوان مقدميتها، فيحصل الامتثال بالمقدمة وان لم يقصد بها امتثال امرها، فلا يشترط في مقدميتها قصد القربة مع أنه قد دلت الأدلة - أيضا - على أن الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل وبدلهما - وهو التيمم - لا تتم مقدميتها إلا بقصد القربة، فأوامرها الغيرية قربية عبادية، وهذا مناف لما ذكرنا: من أن الامر الغيري توصلي لا تعبدي، والى هذا أشار بقوله: ((هذا مضافا إلى أن الامر الغيري لا شبهة في كونه توصليا)) والحال انه ((قد اعتبر في صحتها)): أي في صحة الطهارات الثلاث ((اتيانها بقصد القربة)) فأوامرها تعبدية لا توصلية.