بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٤١
يعمهما، إلا أن إطلاقها يقتضي كونه نفسيا، فإنه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم (1).
____________________
(1) حاصله: انه لا اشكال فيما إذا علمنا حال الوجوب وانه نفسي أو غيري أو قام دليل من الخارج على كونه نفسيا أو غيريا، وانما الاشكال فيما إذا لم نعلم حاله ولم يقم دليل من الخارج على تعيين أحدهما، وحينئذ لابد من الرجوع إلى الاطلاق الذي يمكن ان يعين أحدهما لو كان لنا اطلاق، وإلا فالرجوع إلى ما تقتضيه الأصول.
ولا يخفى: ان الرجوع إلى الاطلاق يقتضي تعيين كون الوجوب نفسيا لا غيريا، وتوضيحه بأمرين:
الأول: انه قد عرفت ان الوجوب الغيري هو الوجوب المترشح من وجوب آخر، فهو الوجوب المربوط بوجوب آخر والواجب النفسي هو الوجوب غير المربوط بوجوب آخر.
الثاني: ان قيد الوجوب الغيري قيد وجودي وهو ربط وجوبه بوجوب آخر، والوجوب النفسي قيده عدم ربطه بوجوب آخر، ولا يخفى ان القيد في المقام هو الربط وعدم الربط، فإذا كان القيد هو ربط الوجوب لابد من بيان له، واما إذا كان القيد عدم الربط يكفي عدم بيان الربط بيانا له، فإذا كان المولى في مقام البيان وانتفى القدر المتيقن ولا قرينة شخصية فالكلام - حينئذ - خال عما يدل على ربط هذا الوجوب المستفاد من الصيغة بوجوب آخر، فلو كان هذا الوجوب وجوبا مربوطا لكان على المولى البيان، اما إذا كان غير مربوط كان عدم بيان الربط كافيا فيه، وحيث كان القيد في الغيرية هو الربط وفي النفسية عدم الربط فالاطلاق في الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا: أي كونه وجوبا غير مرتبط.
وبعبارة أخرى: ان الوجوب النفسي ما كان وجوبه مرادا لنفس ذاته، والوجوب الغيري ما كان مرادا لغير ذاته فيكفي ذكر نفس ذات الوجوب في كونه مرادا فيما كان الوجوب نفسيا، بخلاف الوجوب الغيري فإن ذكر نفس ذات
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 144 146 147 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391