من جهة ملازمته في الوجود مع المصلحة القائمة بالقربية فمرجعه إلى عدم قيامها بالذات مطلقا بل به توأما مع القربة.
وحينئذ تكفيه المصلحة الواحدة القائمة بالمجموع بلا احتياج إلى مصلحة أخرى لان مصلحة كل مقيد ومركب قائمة بنفس الذوات التوأمة في الوجود مع غيره كما شرحنا.
وبالجملة نقول: إن في العبادات والتوصليات ليس إلا مصلحة واحدة غاية الأمر في التوصليات قائمة بالذوات المطلقة ولذا [تكون] الإرادة القائمة به [مطلقة] وإن لم يكن الخطاب به كذلك لعدم انفكاكه عن الدعوة كما هو شأن كل أمر مولوي، بخلافه في التعبديات حيث إن المصلحة قائمة بالمقيد المستتبع لتقطيع الإرادة بقطعة قائمة بنفس الذات وقطعة أخرى قائمة بالقيد. والعمدة في التقطيع المزبور عدم امكان أخذ القيد في حيز الخطاب كما هو ظاهر.
وبعد هذا البيان يتضح تقرير حكم العقل بالاشتغال بأن خروج العهدة عن بقاء الأمر في المقام وكذا من بقاء الأمر بالأقل في باب الأقل والأكثر ليس إلا باسقاط أمرهما المنوط باتيان ما في عهدة المأمور من حصة من الذات المهملة التوأم مع المشكوك على فرض دخله، وبديهي أنه لا يحصل الجزم به إلا باتيان المشكوك.
ومن هنا ظهر بطلان توهم ثالث من أوضحية التزامه في المقام عن التزامه في الأقل والأكثر إذ ذلك كله مبني على زعمه السابق من تعدد المصلحة والجعل في المقام دون الأقل والأكثر.
إذ بعد وضوح فساد المبنى يتضح فساد هذا الخيال أيضا، ويظهر بأن مناط الاشتغال أو البراءة في البابين واحد بلا فرق بينهما أبدا كما بينا.
وحينئذ العمدة في المقام دفع الشبهة التوأمية في البابين فنقول وعليه التكلان: