في الخارج، بل ذلك يحتاج إلى مبادئ أخرى.
وحينئذ فاستعمال صيغة الأمر في مقام التهديد، أو التعجيز أو السخرية لا ينافي استعمال الأمر في هذه المقامات في مفهومه بنحو الحقيقة مع كون الداعي على اجراء الصيغة المزبورة [شيئا] آخر غير الحكاية عن وجود ما بإزاء مفهومه تصديقا.
فلا يتوهم حينئذ استعمال الصيغة في هذه المقامات في هذه المعاني، إذ إرادة حقايقها الخارجية من اللفظ غلط وإرادة مفاهيمها أغلط لعدم مناسبة مفاهيمها مع المعاني الحرفية فيكون مفاهيمها أجنبية عن مدلول الهيئة والمادة، بل انما يستفاد هذه المعاني من سياق الكلام، فأمثال هذه الدلالات داخلة في الظهورات السياقية لا اللفظية فتدبر.
ثم إن ظهورها في خصوص الطلب الوجوبي في الصيغ أشكل من ظهور مادة الأمر، إذ في المادة كانت دلالته على الطلب بعد تجريد مفهومه عن قيد إظهاره بنحو المطابقة وفي مثله أمكن إرادة الوجوبي منه ولو لم يكن في البين مقدمات اطلاق لامكان إرادة مطلق الطلب منه.
واما في الصيغ فليس دلالتها على الطلب إلا بتوسيط مفاد الهيئة ومعلوم ان مفاد الهيئة ليس إلا نسبة ارسالية بين الفاعل والمبدأ، وهذه النسبة كما [تناسب] الوجوب [تناسب] الاستحباب أيضا، فلا وجه لتوهم وضعها لخصوص الوجوب لعدم ميز بين النسبة الارسالية الوجوبية والاستحبابية. وحينئذ [فاستفادة] الوجوب لا يكون إلا بتقريب الاطلاق بأحد الوجهين السابقين كما لا يخفى (1).