البصر وتدبر يرى ان اقتضاء البيان وعدم ذكر القيد كون الصورة الحاصلة هي المجردة لا يقتضي كون المطلوب أيضا هذه الصورة بهذه الخصوصية بل طبع المقدمات علاوة عما ذكر يقتضي كون ما هو مدلول اللفظ تمام الموضوع للخطاب الموجب لاختلاف النتيجة في الخطابات الايجادية والإعدامية باختلاف اقتضاء نفس الخطاب عقلا من دون اختلاف في موضوع الحكم كما هو ظاهر لمن يتدبر.
تنبيهات منها: ان اقتضاء المقدمات المزبورة هل هو باقتضاء عقلي أجنبي عن اللفظ بحيث لا يوجب ظهورا فيه في الاطلاق أم ليس كذلك بل كانت من القرائن [الحافة] بالكلام الموجبة لقلب ماله من الشأن وضعا إلى ظهور موافق لطبع ما يقتضيه القرينة.
أقول: الذي يقتضيه التحقيق في المقام هو أن يقال بأن مثل هذه المقدمات إذا كانت من القرائن [الحافة] بالكلام فلا قصور في صيرورتها موجبة لوجه في اللفظ حاك عن مفادها كسائر القرائن الحافة.
نعم حيث إن مرجع المقدمات المزبورة إلى حكم العقل الجزمي بالملازمة بينهما وبين الاطلاق، فان أحرزت المقدمات المزبورة بنحو الجزم والوجدان فقهرا يوجب ذلك الجزم بالاطلاق ولكن لا ينافي ذلك [ظهور] الكلام فيه، غاية الأمر حينئذ ليس هذا الظهور من الظواهر الظنية كسائر ظواهر الألفاظ، فالقائل بخروج باب الاطلاق عن الظواهر اللفظية إن أراد هذا المقدار فنعم الوفاق بل نقول إن باب التقييد أيضا من ذلك إذ مرجعه أيضا إلى حكم جزمي عقلي بالملازمة بين ذكر القيد في كلام مع التقيد والا يلزم عند عدم فائدة أخرى لغويته، ولذا اعتبروا في التقييد عدم كون القيد واردا مورد الغالب أو لبيان جهة أخرى.