هذه الجهة يلتزم بفردية النكرة دون اسم الجنس ولو مقيدا بطبيعة أخرى أخص من الطبيعة المطلقة كما لا يخفى.
وبعد ما اتضح لك ذلك نقول: من المعلوم ان لمثل هذا المفهوم بواسطة انتشاره نحو شياع ليس لغيره فيصح اطلاق المطلق عليه حتى بلحاظ الافراد، بخلاف المقيد بالتشخص المعين فان اطلاقه لا يكون فرديا لعدم شياع له من حيث الفرد. نعم لا بأس في اتصافه بالاطلاق من حيث الحالات الطارية عليها كما هو الظاهر.
ثم إن هذا المعنى من النكرة المعبر عنه بالفرد المنتشر قد عرفت أن صدقه على الافراد تبادلي لا عرضي. وقد [تطلق] النكارة على الأجناس قبال معهودية معناه ولو بكونه طرف الإشارة إليه ذهنا، وهذا العنوان ربما يطلق على أسماء الأجناس العارية عن أداة التعريف من لام أو غيره ويقال اسم جنس منكر قبال علم الجنس أو المعرف بلامه، ومثل هذه النكارة [لا تقتضي] تبادلية الصدق بل [تصدق] على الافراد عرضيا كما هو شأن الطبيعي الصرف، وحينئذ فدائرة عنوان النكرة بالمعنى الثاني ربما يكون أوسع من النكارة بالمعنى الأول، ولا يكاد يطلق على الثاني عنوان الفرد المنتشر، بل ربما يكون من الكليات البحتة البسيطة، كما أن المعرف في قبال هذه النكرة من مثل علم الجنس أو المعرف بلامه غير المعرف في قبال الأولى، إذ المعرف المزبور لا يصدق على الكثيرين أصلا وهو المعبر عنه بالفرد المعين، وهذا بخلاف المعرف في قبال المعنى الأخير فإنه يصدق على الكثيرين أيضا غاية الأمر فيه جهة ضيق في خصوص دائرة ما يشار إليه بحيث ليس في الجنس المنكر ذلك، وحينئذ فما يعرف من الجنس قبال المنكر المعرف بلام الجنس أو العهد بأقسامه.
وحينئذ ربما يشكل في المعرف بلام الجنس والعهد الذهني نظير الاشكال في علم الجنس بأن وجه التعريف في المعرف بلام الجنس والعهد الذهني ليس إلا